فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1607

انضباطِه، (أَوْ بَاعَهُ) - ولو مع خيارٍ- بغيرِ جنسِه؛ انقطع الحولُ، (أوْ أبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ - لَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ -؛ انْقَطَعَ الحَوْلُ) ؛ لما تقدَّم، ويستأنفُ حولًا، إلا في ذهبٍ بفضةٍ، وبالعكسِ؛ لأنَّهما كالجنسِ الواحدِ، ويُخرِجُ [1] مما معَه عند الوجوبِ.

وإذا اشترى عَرْضًا لتجارةٍ بنقدٍ، أو باعَه به؛ بنى على حولِ الأوَّلِ؛ لأنَّ الزكاةَ تجبُ في قيمِ العروضِ، وهي مِن جنسِ النقدِ، وإن قَصد بذلك الفرارَ من الزكاةِ لم تسقط؛ لأنَّه قَصَدَ به إسقاطَ حقِّ غيرِه فلم يَسقُطْ، كالمُطَلِّقِ في مرضِ الموتِ.

فإن ادَّعى عدمَ الفرارِ وثَمَّ قرينةٌ عُمِلَ بها، وإلا فقولُه.

(وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِـ) نصابٍ مِن (جِنْسِهِ) ؛ كأربعينَ شاةً بمثلِها أو أكثرَ؛ (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) ، والزَّائدُ تَبَعٌ للأصلِ في حولِه كنِتاجِ، فلو أبدل مائةَ شاةٍ بمائتين؛ لزِمَه شاتانِ إذا حال حولُ المائةِ، وإنْ أبْدَلَه بدونِ نصابٍ انْقَطَع.

(وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ) الذي لو دَفَع زكاتَه منه أجْزَأت؛ كالذَّهبِ، والفضةِ، والبَقرِ، والغنمِ السائمةِ ونحوِها؛ لقولِه عليه السلامُ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» [2] ،

(1) من هنا خرم في (ح) إلى قوله: (قيم العروض وهي) .

(2) تقدم تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت