فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1607

وفي حديثِ الصِّدِّيقِ: «وَفِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ... » إلى آخره [1] .

فلا تجبُ في معلوفةٍ، ولا إذا اشترى لها ما تأكلُه، أو جَمَعَ لها من المباحِ ما تأكلُه.

(فَـ) يجبُ (فِي خَمْسٍ [2] وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ: بِنْتُ مُخَاضٍ [3] إجماعًا، وهي ما تمَّ لها سنةٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها قد حَمَلَت، والماخِضُ: الحاملُ، وليس كونُ أمِّها ماخِضًا بشرطٍ [4] ، وإنما ذُكِر

(1) رواه البخاري (1454) ، من حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق إلى البحرين.

(2) في (ب) : كل خمس.

(3) المخاض - بفتح الميم وكسرها-: قرب الولادة، وهو صفة لمصدر محذوف، أي: بنت ناقة مخاض. ينظر: المطلع (157) .

(4) في باقي النسخ: شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت