فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1607

تعريفًا لها بغالبِ أحوالِها.

(وَ) يجبُ (فِيمَا دُونَهَا) ، أي: دونَ خمسٍ وعشرين: (فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) بصفةِ الإبلِ، إن لم تَكُن معيبةً، ففي خَمْسٍ مِنَ الإبلِ كِرَامٍ سمانٍ شاةٌ كريمةٌ سمينةٌ، وإنْ كانت الإبلُ معيبةً ففيها شاةٌ صحيحةٌ تَنقُص قيمتُها بقَدْرِ نَقْصِ الإبلِ.

ولا يُجزئ بَعيرٌ ولا بقرةٌ، ولا نِصْفَا شاتين.

وفي العَشْرِ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِياه، وفي عشرين أربعُ شِياه، إجماعًا في الكلِّ.

(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ) ؛ ما تمَّ لها سنتان؛ لأنَّ أمَّها قد وضَعَت غالِبًا، فهي ذاتُ لبَنٍ [1] .

(وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ) ؛ ما تمَّ لها ثلاثُ سنينَ؛ لأنَّها استحَقَّت أن يَطْرُقَها الفَحْلُ، وأن يُحْمَلَ عليها وتُرْكَبَ.

(وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ) ، بالذال المعجمة؛ ما تمَّ لها أربعُ سنينَ؛ لأنَّها تُجْذِع إذا سَقَطَت سِنُّها، وهذا أعلى سِنٍّ يجبُ في الزكاةِ.

(وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ) إجماعًا.

(1) في (ع) : لبون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت