فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1607

ويُباحُ لهما تحلٍّ بجوهرٍ ونحوِه.

وكُره تَخَتُّمُهما [1] بحديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَصاصٍ.

(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّهِمَا [2] ، أي: حليِّ الذكرِ والأنثى، المباحِ،

(1) في (ع) : تختمها.

(2) قال في الصحاح (6/ 2318) : (الحَلْي: حَلْي المرأة، وجمعه حُلي، مثل ثَديٍ وثُديّ، وهو فعول، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل: عِصي، وقرئ:(من حليهم عجلا جسدًا) بالضم والكسر).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت