ويُباحُ لهما تحلٍّ بجوهرٍ ونحوِه.
وكُره تَخَتُّمُهما [1] بحديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَصاصٍ.
(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّهِمَا [2] ، أي: حليِّ الذكرِ والأنثى، المباحِ،
(1) في (ع) : تختمها.
(2) قال في الصحاح (6/ 2318) : (الحَلْي: حَلْي المرأة، وجمعه حُلي، مثل ثَديٍ وثُديّ، وهو فعول، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل: عِصي، وقرئ:(من حليهم عجلا جسدًا) بالضم والكسر).