فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1607

مِنْهُ) فقط قهرًا؛ كدَيْنِ الآدميِّ، ولم يَكفُر [1] ، (وَعُزِّرَ) إنْ عَلِم تحريمَ ذلك، وقوتِل إن احتيج إليه، ووضعها الإمامُ مواضعَها، ولا يَكْفرُ بقتالِه للإمامِ.

ومَنِ ادَّعَى أداءَها، أو بقاءَ الحولِ، أو نَقْصَ النِّصابِ، أو أنَّ ما بيدِه لغيرِه ونحوَه؛ صُدِّقَ بِلَا يَمينٍ.

(وَتَجِبُ) الزكاةُ (فِي مَالِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) ؛ لما تقدَّم [2] ، (فَيُخْرِجُهَا وَلِيُّهُمَا) في مالِهما؛ كصَرْفِ نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ لأنَّ ذلك حقٌ تدخُلُه النِّيابةُ، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه.

(وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا) ، أي: الزكاةَ (إِلَّا بِنِيَّةٍ) من مكلَّفٍ؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [3] ، والأَوْلَى قَرْنُ النِّيةِ بدفعٍ، وله تقديمُها بزمنٍ يسيرٍ؛ كصلاةٍ، فينوي الزكاةَ أو الصدقةَ الواجبةَ ونحوَ ذلك.

وإن [4] أُخِذَت منه قَهْرًا؛ أجزأت ظاهِرًا.

وإن تعذَّر وصولٌ إلى المالكِ لِحَبْسٍ أو نحوِه فأخذها الإمامُ أو نائبُه؛ أجزأت ظاهِرًا وباطِنًا.

(1) قوله: (ولم يَكفُر) غير موجودة في (ع) .

(2) انظر صفحة .... الفقرة ....

(3) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

(4) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت