فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1607

ويعضُدُه روايةُ مسلمٍ: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» [1] ، وإنما يجوزُ تعجيلُها إذا كَمُل النِّصابُ، لا عمَّا يستفيدُه.

وإذا تمَّ الحَوْلُ والنِّصابُ ناقصٌ قدْرَ ما عَجَّله؛ صحَّ وأجزأه؛ لأنَّ المعجَّلَ كالموجودِ في مِلكِه، فلو عَجَّل عن مائتي شاةٍ: شاتين، فنُتِجَت عند الحولِ سخلةً؛ لزمته ثالثة.

وإنْ مات قابضُ معجَّلة، أو استغنى قبل الحولِ؛ أجزأت، لا إنْ دفَعَها إلى مِنْ يَعلمُ غِناه فافتَقَر؛ اعتبارًا بحالِ الدفعِ.

(وَلَا يُسْتَحَبُّ) تعجيلُ الزكاةِ.

ولمن أخذ الساعي منه زيادةً أنْ يَعتدَّ بها مِن قابلةٍ [2] ، قال الموفق: (إن نوى التعجيلَ) [3] .

(1) رواه مسلم (983) ، ورواه البخاري أيضًا (1468) ، من حديث أبي هريرة.

(2) في (ب) : قابل.

(3) المغني (3/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت