فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1607

للهِ، ولا يجوزُ له صرفُه في غيرِه ولو فقيرًا، .

وإنْ دُفِع إلى الغارمِ لفقرِه؛ جاز أن يَقضيَ منه دَيْنَه.

(السَّابِعُ [1] : فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُمُ: الغُزَاةُ المُتَطَوِّعَةُ، أَيْ) : الذين (لَا دِيوَانَ لَهُمْ) ، أو لهم دونَ ما يكفيهم، فيُعطى ما يكفيه لغزوِه ولو غنيًّا.

ويُجزئُ [2] أنْ يُعطى منها لحجِّ فرضِ فقيرٍ وعمرتِه، لا أن يشتريَ منها فرسًا يُحبِّسُها، أو عقارًا يقِفُه على الغزاةِ.

وإن لم يَغْزُ رَدَّ ما أخذه، نَقَل [3] عبدُ الله: (إذا خرج في سبيلِ اللهِ أَكَلَ من الصدقةِ) [4] .

(الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ) ، وهو: (المُسَافِرُ المُنْقَطِعُ بِهِ) ، أي: بسفرِه المباحِ، أو المحرَّمِ إذا تاب، (دُونَ المُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ) إلى غيرِها؛ لأنَّه ليس في سبيلٍ؛ لأنَّ السبيلَ هي الطريقُ، فسُمِّيَ [5] مَنْ لزِمها ابنَ السبيلِ، كما يُقالُ: ولدُ الليلِ لمن يَكثُرُ خروجُه فيه، وابنُ الماءِ لطيرِه؛ لملازمتِه له، (فَيُعْطَى) ابنُ السبيلِ (مَا يُوصِلُهُ إِلَى

(1) في (ب) : والسابع.

(2) في (أ) و (ع) : ويجوز.

(3) في (ب) : ونقل.

(4) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص 151) .

(5) في (ب) : وسمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت