فارق بيوتَ قريتِه ونحوِها؛ لظاهرِ الآيةِ والأخبارِ الصحيحةِ [1] ، والأفضلُ عدمُه.
(وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أفطرت (مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا [2] فقط، أو مع الولدِ؛(قَضَتَاهُ) ، أي: قضتا الصومِ (فَقَطْ) مِنْ غيرِ فديةٍ؛ لأنهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسِه.
(وَ) إن أفطرتَا خوفًا (عَلَى وَلَدَيْهِمَا) فقط؛ (قَضَتَا) عددَ الأيامِ، (وَأَطْعَمَتَا) ، أي: ووجب على مَن يَمُونُ الولدَ أن يُطْعِمَ عنهما (لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) ما يجزئ في كفارةٍ؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة: 184] ، قال ابنُ عباسٍ: «كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامِ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» رواه أبو داود [3] ،
(1) في (أ) و (ب) و (ع) : الصريحة.
(2) في (ع) : نفسهما.
(3) رواه أبو داود (2318) ، من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بهذا اللفظ، قال الألباني عن رواية ابن أبي عدي: (اختصره اختصارًا مخلًّا، فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم) ، وقد رواه جماعة عند ابن الجارود (381) ، والبيهقي (8077) ، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينًا» ، وهذا الإسناد على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء 4/ 18.
تنبيه: قول المؤلف آخر الحديث: «على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» ، من تفسير أبي داود، كما جاء ذلك مصرحًا في روايته، وقد جاء ذلك من ضمن كلام ابن عباس عند ابن الجارود والبيهقي كما تقدم.