النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» رواه الجماعةُ إلا البخاري [1] ، وأمر بصومِ يومِ عاشوراء في أثنائِه.
ويُحكمُ بالصومِ الشرعيِّ المثابِ عليه مِنْ وقتِها.
(وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدًَا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي؛ لَمْ يجْزِئْهُ) ؛ لعدمِ جَزْمِه بالنيةِ.
وإنْ قال ذلك ليلةَ الثلاثين مِن رمضانَ، وقال: وإلا فأنا مفطرٌ، فبان مِن رمضانَ؛ أجزأه؛ لأنَّه بنى على أصلٍ لم يَثبُت زوالُه.
(وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ أَفْطَرَ) ، أي: صار كمَنْ لَمْ يَنْوِ؛ لقطعِه النيةَ، وليس كَمَنْ أكَل أو شرِب، فيصحُّ أن ينويَه نفلًا بغيرِ رمضانَ.
ومَنْ قَطَع نيةَ نذرٍ أو كفارةٍ ثم نواه نفلًا، أو قَلَب نيَّتَهما إلى نفلٍ؛ صحَّ، كما لو انتقل مِن فرضِ صلاةٍ إلى نفلِها.
(1) رواه أحمد (25731) ، ومسلم (1154) ، وأبو داود (2455) ، والترمذي (733) ، والنسائي (2323) ، وابن ماجه (1701) .