ليلِها كلِّه بالقمرِ.
(وَ) يُسنُّ [1] صومُ (الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ) ؛ لقولِه عليه السلامُ: «هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أحمدُ، والنسائي [2] .
(وَ) صومُ [3] (سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ) ؛ لحديثِ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» خرَّجه [4] مسلمٌ [5] .
(1) (من) غير موجودة في (ق) .
(2) رواه أحمد (21753) ، والنسائي (2358) ، من طريق ثابت بن قيس أبو الغصن، عن أبي سعيد المقبري، عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال: «أي يومين؟ » قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» ، وإسناده لا بأس به، وله شواهد من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما، وصححه ابن خزيمة، والنووي، وابن الملقن، ابن حجر، والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة 3/ 299، المجموع 6/ 385، فتح الباري 4/ 236، الإرواء 4/ 104.
(3) في (ح) : يسن صوم.
(4) في (أ) و (ع) : أخرجه.
(5) رواه مسلم (1164) ، من حديث أبي أيوب.