فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1607

(وَلَا) يحرمُ (صَيْدُ البَحْرِ) إن لم يكن بالحرمِ؛ لقولِه تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: 96] .

وطيرُ الماءِ بريُّ.

(وَلَا) يَحْرُم بِحَرَمٍ ولا إحرامٍ (قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ) ؛ كالأسدِ، والنمرِ، والكلبِ، إلا المتولِّدَ كما تقدَّم.

(وَلَا) يَحْرُم قتلُ الصيدِ (الصَّائِلِ) دفعًا عن نفسِه أو مالِه، سواءٌ خَشِي التَّلَفَ أو الضَّرَرَ بجرحِه [1] ؛ لأنَّه التحق بالمؤذياتِ، فصار كالكلبِ العقورِ.

ويُسنُّ مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غيرِ آدمي.

ويَحْرُم بإحرامٍ قتلُ قَمْلٍ وصِئْبَانِهِ [2] ولو برميه، ولا جزاءَ فيه، لا براغيثَ وقُرادٍ [3] ونحوِهما.

وُيْضَمنُ جَرَادٌ بقيمتِه.

ولمُحْرِمٍ احتاج لِفِعْلِ محظورٍ فعلُه ويفدي، وكذا لو اضطرَّ إلى أَكْلِ صَيْدٍ فله ذَبْحُه وأكلُه؛ كمن بالحرمِ، ولا يُباحُ إلا لمن له أكلُ الميتةِ.

(1) زاد في (ب) و (ق) : أو لا.

(2) قال في الصحاح (1/ 160) : (الصُؤَابَةُ بالهمز: بيضةُ القملة، والجمع: الصُؤَابُ والصِئْبانُ) .

(3) قال في المصباح المنير (2/ 469) : (القراد: ما يتعلق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للإنسان، الواحدة قرادة، والجمع قردان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت