فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1607

ويُضمنُ حشيشٌ وورقٌ بقيمتِه، وغصنٌ بما نقص، فإنْ [1] استَخلفَ شيئًا منها سَقَط ضمانَه، كرَدِّ شجرةٍ فتنبت، لكنْ يَضمنُ نقصَها.

وكُرِهَ إخْرَاجُ ترابِ الحرمِ وحجارتِه إلى الحِلَّ، لا ماءِ زمزمَ.

ويَحرمُ إخراجُ ترابِ المساجدِ وطيبِها للتَّبركِ وغيرِه.

(وَيَحْرُمُ صَيْدُ) حرمِ (المَدِيْنَةِ) ؛ لحديثِ عليٍّ: «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِر [2] إِلَى ثَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» رواه أبو داودَ [3] .

(1) في (ق) : فإذا.

(2) في باقي النسخ: عير. و «عائر» موجودة في بعض الألفاظ عند أحمد (1037) ، وأبي داود (2034) .

(3) رواه أبو داود (2053) ، ورواه أحمد (959) ، من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي، وصحح إسناده النووي، وصححه الألباني.

وقال الطحاوي: (منقطع الإسناد، وذلك أن أبا حسان لم يلق عليًّا رضي الله عنه) ، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله مرسل) .

وقد رواه الدارقطني (3152) ، من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن عليٍّ، قال الدارقطني: (ولعل قتادة سمعه أيضًا عن أبي حسان الأعرج) .

وأصل الحديث في الصحيحين، وليس فيهما: «إلا أن يعلف رجل بعيره» ، ولهذه اللفظة شاهد من حديث جابر عند أحمد (15233) ، وفيه ابن لهيعة. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 216، شرح مشكل الآثار 8/ 178، المجموع 7/ 478، صحيح أبي داود 6/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت