(وَتُبَاحُ) العمرةُ (كَلَّ وَقْتٍ) ، فلا تُكره بأشهرِ الحجِّ، ولا يومَ النَّحرِ أو عرفةَ.
(ويُكره الإكثارُ والموالاةُ بينَها باتفاقِ السَّلفِ) ، قاله في المبدعِ [1] .
ويُستحبُ تَكرارُها في رمضانَ؛ لأنَّها تَعدِلُ حَجَّةً.
(وَتُجْزئُ) العمرةُ مِن التنعيمِ وعمرةُ القارِنِ (عَنْ) عمرةِ [2] (الفَرْضِ) التي هي عمرةُ الإسلامِ.
(وَأَرْكَانُ الحَجِّ) أربعةٌ:
(الإِحْرَامُ) الذي هو نِيَّةُ الدخولِ في النُّسكِ؛ لحديثِ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [3] .
(وَالوُقُوفُ) بعرفةَ؛ لحديثِ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» [4] .
(وَطَوَافُ الزِّيَارِةِ) ؛ لقولِه تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29] .
(2) في (أ) و (ع) و (ق) : العمرة.
(3) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....
(4) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....