فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1607

(وَتُبَاحُ) العمرةُ (كَلَّ وَقْتٍ) ، فلا تُكره بأشهرِ الحجِّ، ولا يومَ النَّحرِ أو عرفةَ.

(ويُكره الإكثارُ والموالاةُ بينَها باتفاقِ السَّلفِ) ، قاله في المبدعِ [1] .

ويُستحبُ تَكرارُها في رمضانَ؛ لأنَّها تَعدِلُ حَجَّةً.

(وَتُجْزئُ) العمرةُ مِن التنعيمِ وعمرةُ القارِنِ (عَنْ) عمرةِ [2] (الفَرْضِ) التي هي عمرةُ الإسلامِ.

(وَأَرْكَانُ الحَجِّ) أربعةٌ:

(الإِحْرَامُ) الذي هو نِيَّةُ الدخولِ في النُّسكِ؛ لحديثِ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [3] .

(وَالوُقُوفُ) بعرفةَ؛ لحديثِ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» [4] .

(وَطَوَافُ الزِّيَارِةِ) ؛ لقولِه تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29] .

(2) في (أ) و (ع) و (ق) : العمرة.

(3) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

(4) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت