فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1607

يستقبِلُ القبلةَ ويَجعلُ الحُجْرَة عن يسارِه ويدعو بما أحبَّ.

ويَحرمُ الطوافُ بها، ويُكره التَّمسَّح بالحُجرةِ [1] ، ورَفْعُ الصوتِ عندَها.

وإذا أدار وجْهَه إلى بلدِه قال: «لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» [2] .

(وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتِ) إذا كان مارًّا به، (أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ) كالتنعيمِ، (مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ) ممن بالحرمِ، و (لَا) يجوزُ أن يُحْرِم بها (مِنَ الحَرَمِ) ؛ لمخالفةِ أَمرِه عليه السلام [3] ، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ، (فَإِذا طَافَ وَسَعَى، وَ) حلق أو (قَصَّرَ حَلَّ) ؛ لإتيانِه بأفعالِها.

(1) قال شيخ الإسلام: (يحرم طوافه بغير البيت اتفاقًا، واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، وقال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر) ، وقال ابن قاسم في حاشيته عن قول المؤلف: (يكره) : (والمراد كراهة التحريم) ، ينظر: الاختيارات للبعلي (ص: 176) ، حاشية الروض 4/ 194.

(2) روى البخاري (1797) ، ومسلم (1344) ، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» .

(3) وذلك ما رواه البخاري (7230) ، ومسلم (1211) ، من حديث عائشة قالت: «ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت