وسُنَّ حَلْقٌ [1] بعدَه.
(تُسَنُّ العَقِيقَةُ) ، أي: الذبيحةُ عن المولودِ في حقِّ أبٍ ولو مُعسِرًا، ويقترِضُ، قال أحمدُ: (العقيقةُ سنَّةٌ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد عقَّ عن الحسنِ والحسينِ، وفَعَله أصحابُه) [2] .
(عَنْ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشَبَهًا، فإن عَدِم فواحدةٌ، (وَعَنْ الجَارِيَةِ شَاةٌ) ؛ لحديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعبيةِ قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «عَنْ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَن الجَارِيَةِ شَاةٌ» [3] .
(تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ) ، أي: سابعِ المولودِ، ويُحلقُ فيه رأسُ ذَكَرٍ، ويتصدَّقُ بوزنِه وَرِقًا، ويُسمَّى فيه.
ويُسنُّ تحسينُ الاسمِ، ويَحرمُ بنحوِ عبدِ الكعبةِ وعبدِ النَّبي، ويُكره بنحوِ حربٍ ويسارٍ، وأحبُّ الأسماءِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمنِ.
(1) في (ب) : حلقه.
(2) في رواية حنبل كما في تحفة المودود لابن القيم (ص 45) .
(3) رواه أحمد (27139) ، وأبو داود (2834) ، والترمذي (1516) ، والنسائي (4216) ، وابن ماجه (3162) ، وابن حبان (5312) ، والحاكم (7591) ، من طرق عن أم كرز مرفوعًا، وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن القيم، وابن الملقن، وحسنه النووي، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ، ووافقه الذهبي، والألباني. ينظر: المجموع 8/ 393، تحفة المودود ص 66، البدر المنير 9/ 277، الإرواء 4/ 391.