(فَإِنْ فَاتَ) الذبحُ يومَ السابعِ (فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فِفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ) مِن ولادتِه؛ يُروَى عن عائشةَ [1] .
ولا تُعتبرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك، فيَعِقُّ في أيِّ يومٍ أراد.
(تُنْزَعُ جُدُولًا) ، جمعُ جدْلٍ [2] بالدال المهملة، أي: أعضاءً، (وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا) ؛ تفاؤلًا بالسلامةِ، كذلك قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا [3] .
(1) رواه الحاكم (7595) ، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أم كرز وأبي كرز، قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا، فقالت عائشة رضي الله عنها: «لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين» ، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) ، ووافقه الذهبي.
وضعفه الألباني بالانقطاع بين عطاء وأم كرز، فإن عطاء لم يسمع من أم كرز شيئًا كما قال علي بن المديني.
وروى ابن أبي شيبة (24263) ، من طريق عبدة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة موقوفًا، وفيه علة، وذلك أن الإمام أحمد قال: (رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا يقول: سمعت) ، ولم يقل هنا سمعت.
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ قال: (أما عائشة فتقول: سبعة أيام وأربعة عشرة ولأحد وعشرين) ، وهذا يدل على قوة الأثر عن عائشة عند أحمد. ينظر: تحفة المودود ص 62، تهذيب التهذيب 7/ 203، جامع التحصيل ص 237، الإرواء 4/ 396.
(2) قال في لسان العرب (11/ 103) : (الجُدول: جمع جَدْل وجِدْل، بالفتح والكسر، وهو العضو) .
(3) تقدم تخريجه قريبًا.