وطبخُها أفضلُ، ويكونُ منه بحُلْوٍ.
(وَحُكْمُهَا) ، أي: حكمُ العقيقةِ فيما يُجزئُ، ويُستحبُ، ويُكره، والأكلُ والهديةُ والصدقةُ (كَالأُضْحِيَةِ) ، لكن يُباعُ جِلدٌ ورأسٌ وسواقطُ، ويُتصدَّقُ بثمنِه، (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا) ، أي: في العقيقةِ (شِرْكٌ فِي دَمٍ) ، فلا تجزئُ بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا كاملةً، قال في النهايةِ: (وأفضلُه شاةٌ) [1] .
(وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ) ، بفتحِ الفاءِ والراءِ: نحرُ أَوَّلِ ولدِ الناقةِ، (وَلَا) تُسَنُّ (العَتَيِرَةُ) أيضًا، وهي ذبيحةُ رجبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ» متفقٌ عليه [2] ، ولا يُكرهان، والمرادُ بالخبرِ نَفيُ كونِهما سُنَّة.
(1) النهاية لعبد الرحمن بن رزين الحوراني (656 هـ) ، انظر: الفروع (6/ 112) .
(2) رواه البخاري (5473) ، ومسلم (1976) .