فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1607

تقدَّم، وكذا معادِنُ جاريةٌ؛ كنفطٍ وملحٍ، وكذا لو عشَّش في أرضِه طيرٌ؛ لأنَّه لم [1] يَملِكْه به، فلم يَجزْ بيعُه، (وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ) ؛ لأنَّه مِن المباحِ، لكن لا يجوزُ دُخولُ ملكِ غيرِه بغيرِ إذنِه، وحرُم مَنْعُ مستأذِنٍ بلا ضررٍ.

(وَ) الشرطُ الخامسُ: (أَنْ يَكُونَ) المعقودُ عليه (مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ) ؛ لأنَّ ما لا يُقْدَرُ على تسليمِه شبيهٌ بالمعدومِ، فلم يصحَّ بيعُه.

(فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ) ، عُلِمَ خبرُه أوْ لَا؛ لما روى [2] أحمدُ عن أبي سعيدٍ: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ» [3] .

(وَ) لا بيعُ (شَارِدٍ، وَ) لا (طَيْرٍ فِي هَوَاءٍ) ، ولو أَلِفَ الرجوعَ، إلا أن يكونَ بمغلَقٍ، ولو طال زَمَنُ أَخْذِه.

(وَ) لا [4] بيعُ (سَمَكٍ فِي مَاءٍ) ؛ لأنَّه غررٌ، ما لم يَكُن مَرئيًّا

(1) سقطت من (ع) .

(2) في (أ) و (ع) : رواه.

(3) رواه أحمد (11377) ، وابن ماجه (2196) من طريق جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري به. قال ابن حزم: (جهضم, ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدى مجهولون , وشهر متروك) ، وقال أبو حاتم: (محمد بن إبراهيم شيخ مجهول) ، وضعفه عبد الحق، وابن القطان، وابن حجر، والألباني. ينظر: علل الحديث 3/ 587، المحلى 7/ 288، بيان الوهم 2/ 447، بلوغ المرام ص 211، الإرواء 5/ 132.

(4) في (ب) : ولا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت