فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1607

فإنْ وفَى [1] بالشرطِ وإلا فلصاحبِه الفسخُ، أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ، وإن تعذَّر ردٌّ تعيَّنَ أرشٌ.

وإن شَرَط صفةً فبَان أعلَا منها؛ فلا خيارَ.

(وَ) الثالثُ: شرطُ بائعٍ نفعًا معلومًا في مبيعٍ، غيرَ وطءٍ ودواعيه، (نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ البَائِعُ سُكْنَى الدَّارِ) أو نحوِها (شَهْرًا، وَ [2] حُمْلَانَ [3] البَعِيرِ) - أو نحوِه - المبيعِ [4] (إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ) ؛ لما روى جابرٌ: «أنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ» متفقٌ عليه [5] ، واحتجَّ في التعليقِ والانتصارِ وغيرِهما: «بِشِرَاءِ عُثْمَانَ مِنْ صُهَيْبٍ أَرْضًا، وَشَرَطَ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ» [6] ذكره في المبدعِ [7] ، ومقتضاه صحَّةَ الشرطِ المذكورِ.

(1) قال في حاشية الروض (3/ 395) : ( «وفَى» بالتخفيف) .

(2) في (ق) : أو.

(3) قال في طلبة الطلبة (ص 127) : (الحُملان -بضم الحاء-: هو اسم المركب المحمول عليه) ، وفي تاج العروس (28/ 342) : (الحُملان، بالضم: ما يحمل عليه من الدواب) .

(4) في (ق) : المبيع أو نحوه.

(5) رواه البخاري (2718) ، ومسلم (715) في حديث طويل.

(6) رواه ابن أبي شيبة (23011) ، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن مرة بن شراحيل، قال: «إن صهيبًا باع داره من عثمان، واشترط سكناها كذا وكذا» ، ورجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت