البَيْعُ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا يَغْلَقُ [1] [2] الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» رواه الأثرمُ [3] ،
وفسَّره أحمدُ بذلك [4] .
وكذا كلُّ بيعٍ عُلِّقَ على شرطٍ مستقبلٍ غيرِ: إن شاء الله، وغيرِ بيعِ العربونِ [5] ؛ بأن يَدفعَ بعدَ العقدِ شيئًا، ويقولُ: إنْ أخَذْتُ المبيعَ
(1) قال الطيبي (7/ 2166) : (لا يغلق: بفتح الياء واللام) .
(2) في (ق) : لا يعلَّق.
(3) رواه ابن ماجه (2441) ، وابن حبان (5934) ، والحاكم (2315) ، والدارقطني (2920) ، من طرقٍ عن أبي هريرة. وصححه مرفوعًا: ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وعبد الحق الأشبيلي، وحسنه ابن حزم، وابن عبد البر، وقال الدارقطني في أحد أسانيده: (إسناد حسن متصل) .
ورواه مالك (2698) ، وأبو داود في المراسيل (186) ، والبيهقي (11210) ، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. ورجح المرسل جماعة من الحفاظ، قال ابن عدي: (وهذا الأصل فيه مرسل، وليس في إسناده أبو هريرة) ، وقال ابن حجر: (وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة) ، وصححه مرسلًا: البيهقي، وابن عبد الهادي، والألباني، وقال: (وجملة القول أنه ليس في هذه الطرق - أي: الموصولة - ما يسلم من علة، فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه، لاسيما وهم ثقات أثبات) . ينظر: المحلى 6/ 379، التمهيد 6/ 430، علل الدارقطني 9/ 168، الكامل في الضعفاء 8/ 279، بيان الوهم 5/ 90، تنقيح التحقيق 4/ 119، التلخيص الحبير 3/ 96، نصب الراية 4/ 320، الإرواء 5/ 239.
(4) جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (6/ 2752) أن الإمام أحمد قال: (إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان) .
(5) قال في المطلع (ص 279) : (في العربون ست لغات: عَرَبُون، وعُرْبُون، وعُرْبَان، وبالهمزة عوض العين في الثلاثة، أَرَبُون وأُرْبُون، وأُرْبَان) .