ولا يصحُّ اشتراطُه بعدَ لزومِ العَقْدِ، ولا إلى أجلٍ مجهولٍ، ولا في عَقْدٍ حيلةً ليَربحَ في قرضٍ؛ فيحرمُ، ولا يصحُّ البيعُ.
(وَابتِدَاؤُهَا) ، أي: ابتداءُ مدَّةِ الخيارِ (مِنَ العَقْدِ) إن شَرَط في العقدِ، وإلا فمِنْ حينِ اشْتَرَط.
(وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ) ، أي: مدَّةُ الخيارِ ولم يَفسخْ؛ لزِم البيعُ، (أَوْ قَطَعَاهُ) ، أي: قَطَع المتعاقدان الخيارَ (بَطَلَ) ، ولزِم البيعُ، كما لو لم يَشترطاه.
(وَيَثْبُتُ) خيارُ الشَّرطِ (فِي البَيْعِ، وَالصُّلْحِ) ، والقسمةِ، والهبةِ (بِمَعْنَاهُ) ، أي: بمعنى البيعِ؛ كالصُّلحِ بعوضٍ عن عَيْنٍ أو دَيْنٍ مقرٍّ به، وقِسمةِ التراضي، وهبةِ الثَّوابِ؛ لأنَّها أنواعٌ مِن البيعِ، (وَ) في (الإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ) ؛ كخياطةِ ثوبٍ، (أَوْ) في إجارةٍ (عَلَى مُدَّةٍ لَا تَلِي العَقْدَ) ؛ كسنةِ ثلاثٍ في سنةِ اثنين [1] إذا شَرَطَه مدَّةً تَنقضي قبلَ
(1) في (ح) ، و (أ) : اثنتين.