فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1607

(وَاللَّحْمِ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ) ؛ لأنَّه فرعُ أصولٍ هي أجناسٌ، فكان أجناسًا؛ كالأخبازِ.

والضَّأْنُ والمعزُ جنسٌ واحدٌ، ولحمُ البقرِ والجواميسِ جنسٌ [1] ، ولحمُ الإبلِ جنسٌ، وهكذا.

(وَكَذَا اللَّبَنُ) أجناسٌ باختلافِ أصولِه؛ لما تقدَّم.

(وَاللَّحْمُ، وَالشَّحْمُ، وَالكَبِدُ) ، والقلبُ، والأَلْيَةُ، والطُّحالُ، والرِّئةُ، والكَارِعُ؛ (أَجْنَاسٌ) ؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسمِ [2] والخِلْقَةِ، فيجوزُ بيعُ جِنْسٍ منها بآخرَ متفاضِلًا.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيْوانٍ مِنْ جِنْسِهِ) ؛ لما روى مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن سعيدِ بنِ المسيّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيْوَانِ» [3] .

(1) في (ق) : جنس واحد.

(2) في (ق) : الجنس.

(3) رواه مالك (2414) هكذا مرسلًا. قال ابن عبد البر: (لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا) ، وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح - يعنى المرسل -، ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبى صلى الله عليه وسلم، وغلط فيه) ، وبنحوه قال الدارقطني، وتبعهم ابن الجوزي والأشبيلي.

ولهذا المرسل شاهد: رواه الحاكم (2251) ، والبيهقي (10569) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم» ، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف، كما أن الحسن مدلس وقد عنعنه، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه) ، وحسنه الألباني بمجموعهما. ينظر: التمهيد 4/ 322، البدر المنير 6/ 486، التلخيص الحبير 3/ 25، الإرواء 5/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت