فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1607

(وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا) أو أمةً (لَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَري) ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» رواه مسلمٌ [1] .

(فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ) ، أي: المشتري (المَالَ) الذي مع العبدِ (اشْتُرِطَ عِلْمُهُ) ، أي: العلمُ بالمالِ (وَسَائِرُ شُرُوطِ البَيْعِ) ؛ لأنَّه مبيعٌ مقصودٌ أشبه ما لو ضَمَّ إليه عينًا أخرى، (وَإِلَّا) يَكُن قصدُه المالَ (فَلَا) يُشترَطُ له شروطُ البيعِ، وصحَّ شَرطُه ولو كان مجهولًا؛ لأنَّه دَخَل تَبعًا؛ أشبه أساساتِ الحيطانِ، وسواءٌ كان مثلَ الثمنِ أو فوقَه أو دونَه.

وإذا شَرَط [2] مالَ العبدِ ثم ردَّه بإقالةٍ أو غيرِها؛ ردَّه معه.

(وَثِيَابُ الجَمَالِ) التي على العبدِ المبيعِ (لِلبَائِعِ) ؛ لأنَّها زيادةٌ على العادةِ، ولا يَتعلَّقُ بها حاجةُ العبدِ، (وَ) ثيابُ لبسِ (العَادَةِ لِلمُشْتَرِي) ؛ لجريانِ العادةِ ببيعِها معه.

ويَشمَلُ بيعُ دابةٍ -كفرسٍ- لجامًا، ومِقْودًا، ونعلًا.

(1) رواه مسلم (1543) ، ورواه البخاري أيضًا (2379) .

(2) في (ق) : اشترط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت