بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ» رواه أحمدُ [1] ،
ورواتُه ثقاتٌ، قاله في المبدعِ [2] ، (وَفِي بَقِيَّةِ الثَّمَرَاتِ) كالتفاحِ والبطيخِ (أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ [3] وَيَطِيبَ أَكْلُهُ) ؛ «لأَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ» متفقٌ عليه [4] ، والصلاحُ في نحوِ قثاءٍ أن يُؤكَلَ عادةً، وفي حبٍّ أنْ يشتَدَّ أو يَبْيَضَّ.
(1) رواه أحمد (13314) ، وأبو داود (3371) ، والترمذي (1228) ، وابن ماجه (2217) ، وابن حبان (4993) ، والحاكم (2192) ، من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد» ، حسنه الترمذي، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن والألباني.
وأعلَّه الترمذي والبيهقي بتفرد حماد بن سلمة، قال البيهقي: (هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك) ، على أنه قال في المعرفة: (وهذه رواية حسنة) ، وقال في السنن: (والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني، ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه) . ينظر: معرفة السنن والآثار 8/ 82، السنن الكبرى 5/ 494، البدر المنير 6/ 530، الإرواء 5/ 209.
(3) قال في المطلع (ص 293) : (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نُضْجًا ونَضْجًا، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك) .
(4) رواه البخاري (2189) ، ومسلم (1536) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.