فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1607

وسواءٌ فيما ذُكِر إذا كان المسْلَمُ فيه مَوجودًا أو مَعدومًا، والعِوضُ مِثلَه في القيمةِ أو أقلَّ أو أكثرَ.

وتصحُّ الإقالةُ في السَّلمِ.

(وَلَا يَصِحُّ) أَخْذُ (الرَّهْنُ وَالكَفِيلُ بِهِ) ، أي: بدَيْنِ السَّلمِ، رُويت كراهيتُه عن عليٍّ [1] ، وابنِ عباسٍ [2] ، وابنِ عمرَ [3] ، إذ وَضْعُ الرَّهنِ للاستيفاءِ مِن ثمنِه عندَ تعذُّرِ الاستيفاءِ مِن الغريمِ، ولا يُمكِنُ استيفاءُ المسلَمِ فيه مِن عَيْنِ الرهنِ، ولا مِن ذمَّةِ الضامِنِ؛ [4] حِذارًا مِن أن يَصرِفَه إلى غيرِه.

ويصحُّ بَيْعُ دَيْنٍ مُستقرٍّ؛ كقرضٍ، وثمنِ مبيعٍ لمن هو عليه، بشرطِ قَبْضِ عِوَضِه في المجلسِ.

وتصحُّ هِبَةُ كلِّ دَيْنٍ لمن هو عليه، ولا يجوزُ لغيرِه.

(1) رواه عبد الرزاق (14082) ، وابن أبي شيبة (20034) من طريق عبد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أنه كره الرهن والكفيل في السلف» . ولم نجد لعبد الله بن أبي يزيد ترجمة.

(2) رواه ابن أبي شيبة (20036) من طريق مجاهد، عن ابن عباس: «أنه كان يكره الرهن في السلم» ، وإسناده صحيح.

(3) رواه عبد الرزاق (14083) ، وابن أبي شيبة (20035) من طريق الثوري، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف، جربانًا معلومًا إلى أجل معلوم فلم ير به بأسًا، فقيل له: آخذ رهنًا، فقال: «ذلك السك المضمون» ، وإسناده صحيح.

(4) بداية سقط من الأصل، إلى قوله في باب الرهن: (مع بقاء بعض الدين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت