فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 1607

بها، وفيها، وإليها، وكذا آنيةٌ مغصوبةٌ.

(إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً) عُرفًا، لا كثيرةً [1] ، (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهبٍ، (لِحَاجَةٍ) ، وهي أنْ يتعَلَّقَ بها غرضٌ [2] مِن [3] غيرِ الزينةِ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» [4] .

وعُلِمَ منه: أنَّ المُضبَّبَ بذهبٍ حرامٌ مُطلقًا، وكذا المُضبَّبُ بفضةٍ لغيرِ حاجةٍ، أو بِضبَّةٍ كبيرةٍ عُرفًا ولو لحاجةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ [5] مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» رواه الدارقطني [6] .

(1) في (ب) : كبيرة.

(2) في (ب) : غرض صحيح.

(3) سقطت من (أ) و (ب) .

(4) رواه البخاري (3109) . والشَّعب: قال القسطلاني: (بفتح الشين المعجمة، أي: الصدع) . ينظر: إرشاد الساري 5/ 200.

(5) سقطت من (أ) و (ق) .

(6) رواه الدارقطني (96) ، والبيهقي (108) ، من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع, عن أبيه, عن عبد الله بن عمر. والحديث أعلَّه الذهبي وابن حجر والألباني، وضعَّفه النووي ابن القطان، وقال: (زكريا - أي: ابن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع - وأبوه لا يعرف لهما حال) ، وضعَّف إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال الحاكم: (واللفظة: «أو إناء فيه شيء من ذلك» لم نكتبها إلا بهذا الإسناد) .

قال البيهقي: (المشهور عن ابن عمر موقوفًا عليه) ، ثم روى الموقوف (109) ، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة» ، قال ابن حجر عن الموقوف: (بسند على شرط الصحيح) .

ينظر: علوم الحديث للحاكم ص 131، خلاصة الأحكام 1/ 81، مجموع الفتاوى 21/ 85، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/ 143، التلخيص الحبير 1/ 214، فتح الباري 1/ 87، الإرواء 1/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت