فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 1607

كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم.

وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه.

لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم.

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ) ، رُوِيَ عن عمرَ [1] ، وابنِه [2] ، وعائشةَ [3] ، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ [4] .

وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ.

(ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ) ، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ

(1) رواه سعيد بن منصور (2747) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (19390) ، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، ضعَّفه ابن حجر. ينظر: تقريب التهذيب ص 340.

(2) رواه ابن أبي شيبة (24765) عن مجاهد، قال: أبْصَر ابن عمر على رجل فروًا فأعجبه لِينه، فقال: «لو أعلم هذا ذُكِّيَ، لسرَّني أن يكون لي منه ثوب» ، وإسناده صحيح.

(3) رواه عبد الرزاق (199) ، من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث، كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: «إنه ميتة ولست بلابسة شيئًا من الميتة» قال: فنحن نصنع لك لحافًا ندبغ وكرهت أن تلبس من الميتة. وإسناده صحيح.

(4) رواه ابن المنذر في الأوسط (850) ، بإسناده عن الأشعث، عن محمد، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت