فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1607

(وَيُسْتَحَبُّ إِظْهَارُهُ) ، أي: إظهارُ حَجرِ الفلسِ [1] ، وكذا السَّفهُ [2] ؛ ليَعلَمَ الناسُ بحالِه، فلا يُعامِلوه إلا على بصيرةٍ.

(وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) ، أي: المحجورِ عليه لفَلَسٍ (فِي مَالِهِ) الموجودِ والحادثِ بإرثٍ أو غيرِه (بَعْدَ الحَجْرِ) بغيرِ وصيَّةٍ أو تدبيرٍ، (وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ) ، أي: على مالِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه.

وأما تصرُّفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه فصحيحٌ؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، لكن يحرمُ عليه الإضرارُ بغريمِه.

(وَمَنْ بَاعَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا) قبلَ الحجرِ، وَوَجَده باقيًا بحالِه، ولم يأخُذْ شيئًا مِن ثمنِه؛ فهو أحقُّ به؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» متفقٌ عليه مِن حديثِ أبي هريرةَ [3] .

وكذا لو أقرضه أو باعه شيئًا [4] (بَعْدَهُ) ، أي: بعدَ الحجرِ عليه؛

(1) في (ب) و (ق) : المفلس.

(2) في (ب) و (ح) و (ق) : السفيه.

(3) رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) .

(4) في (أ) و (ع) : وكذا لو باعه أو أقرضه شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت