فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1607

مأكولٍ؛ كالصُّنُوبَرِ [1] ، والقَرَظِ [2] .

(وَ) تصحُّ المساقاةُ أيضًا (عَلَى) شجرٍ ذي (ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ) لم تَكمُلْ تُنَمَّى بالعملِ؛ كالمزارعةِ على زرعٍ نابِتٍ؛ لأنَّها إذا جازت في المعدومِ مع كثرةِ الغررِ؛ ففي الموجودِ وقلَّةِ الغررِ أَوْلَى.

(وَ) تصحُّ أيضًا (عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ) في أرضِ ربِّ الشجرِ، (وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ) ؛ احتجَّ الإمامُ بحديثِ خيبرَ [3] ؛ ولأنَّ العِوَضَ والعملَ مَعلومان؛ فصحَّت؛ كالمساقاةِ على شَجرٍ مغروسٍ.

(بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ) مُشاعٍ معلومٍ، وهو مُتعلِّقٌ بقوله: (تَصِحُّ) ، فلو شَرَطَا في المساقاةِ الكلَّ لأحدِهِما، أو آصُعًا مَعلومةً، أو ثَمرةَ شجرةٍ معينةٍ؛ لم تصحَّ.

وتصحُّ المناصَبَةُ والمغارَسَةُ، وهي: دَفعُ أرضٍ وشجرٍ لمن يَغرِسُه -كما تقدَّم- بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مِن الشجرِ.

(1) قال في تاج العروس (12/ 355) : (الصنوبر: شجر مخضر شتاء وصيفًا، ويقال: ثمره، أو هو ثمر الأرز، بفتح فسكون، وقال أبو عبيد: الصنوبر: ثمر الأرزة، وهي شجرة، قال: وتسمى الشجرة صنوبرة، من أجل ثمرها) .

(2) قال في المصباح المنير (2/ 499) : (القرظ: حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه، وبعضهم يقول: القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم، وهو تسامح فإن الورق لا يدبغ به، وإنما يدبغ بالحب) .

(3) المتقدم تخريجه قريبًا، وانظر احتجاج الإمام به في المغني (5/ 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت