مسعودٍ [1] ، وغيرِهِما [2] ، ونصَّ عليه في روايةِ مُهنَّا [3] ، وصحَّحه في المغني، والشَّرحِ، واختاره أبو محمدٍ الجوزي، والشيخُ تقيُّ الدينِ [4] ، (وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ) ؛ لأنَّ الأصلَ المعوَّلَ عليه في المزارعةِ قصةُ خَيبرَ، ولم يَذكُر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ البذرَ على المسلمين.
وظاهِرُ المذهبِ: اشتراطُه، نصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ،
(1) رواه عبد الرزاق (14470) ، والطحاوي (5958) ، والبيهقي (11795) من طريق إبراهيم بن مهاجر, عن موسى بن طلحة قال: «فرأيت جاري سعدًا وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث» ، وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ. ينظر: تقريب التهذيب ص 94.
(2) من ذلك ما جاء عن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة (21233) ، والطحاوي (5965) من طريق ابن أبي زائدة، وأبو الأحوص، عن كليب بن وائل، قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري، وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: «حسن» ، وإسناده صحيح.
(3) نقلها عنه في المغني (5/ 314) .
(4) المغني (5/ 314) ، والشرح الكبير (5/ 588) ، والمذهب الأحمد لابن الجوزي (ص 105) ، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (30/ 119) .