فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1607

واختاره عامَّةُ الأصحابِ [1] ، وقدَّمه في التَّنقيحَ، وتَبِعه المصنِّفُ في الإقناعِ، وقَطَع به في المنتهى [2] .

وإن شَرَط ربُّ الأرضِ أنْ يَأخُذَ مِثلَ بَذرِه ويَقتسِما الباقي؛ لم يصحَّ.

وإن كان في الأرضِ شجرٌ فزارَعَه على الأرضِ وساقاهُ على الشجرِ؛ صحَّ، وكذا لو أجَّرَه الأرضَ وساقاهُ على شجرِها، فيصحُّ ما لم يُتَّخَذْ حيلةً على بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدوِّ صلاحِها.

وتصحُّ مساقاةٌ ومزارعةٌ بلفظِهِما، ولفظِ: المعاملةِ، وما في معنى ذلك، ولفظِ: إجارةٍ؛ لأنَّه مُؤدٍّ للمعنى.

وتصحُّ إجارةُ أرضٍ بجزءٍ مشاعٍ مما يخرُجُ منها، فإن لم تُزرَعْ نُظِرَ إلى مُعدَّلِ المُغَلِّ [3] ، فيجبُ القِسطُ [4] المسمَّى.

(1) الإنصاف (5/ 483) .

(2) التنقيح المشبع (ص 272) ، والإقناع (2/ 483) ، ومنتهى الإرادات (1/ 338) .

(3) قال في الكشاف (3/ 534) : (نظر إلى معدل المغل: من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: إلى المغل المعدل، أي: الموازن لما يخرج منها لو زرعت) .

(4) في (أ) و (ع) : القصد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت