قلعِه؛ لم يُجْبَرْ، (وَنَحْوِهِ) ، أي: تَنفسِخُ الإجارةُ بنحوِ ذلك؛ كاستئجارِ طبيبٍ ليُداويَه فبرِئَ [1] .
و (لَا) تَنفسِخُ (بِمَوْتِ المُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا) مع سلامةِ المعقودِ عليه؛ للُزومِها.
(وَلَا) تَنفسِخُ (بِـ) ـعُذرٍ لأحدِهِما، مِثلَ (ضَيَاعِ نَفَقَةِ المُسْتَأْجِرِ) للحجِّ، (وَنَحْوِهِ) ؛ كاحتراقِ متاعِ مَن اكتَرى دُكانًا لبيعِه.
(وَإِنِ اكْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ، أَوْ) اكترى (أَرْضًا لِزَرْعٍ فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ غَرِقَتْ؛ انْفَسَخَتْ الإِجَارَةُ فِي البَاقِي) مِن المدَّةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالعقدِ قد فات؛ أشبه ما لو تَلِف.
وإن أجَّره أرضًا بلا ماءٍ صحَّ، وكذا إن أطلَقَ مع عِلْمِه بحالِها، وإن ظَنَّ وجودَه بالأمطارِ وزيادةِ الأنهارِ صحَّ؛ كالعلمِ.
وإن غُصِبَت المؤجَّرَةُ خُيِّر المستأجِرُ بينَ الفسخِ وعليه أُجرةُ ما مضى، وبينَ الإمضاءِ ومطالبةِ الغاصِبِ بأجرةِ المثلِ.
ومَن استُؤجِر لعملِ شيءٍ فَمَرِض؛ أُقيمَ مَقامَه مِن مالِه مَن يَعملُهُ، ما لم تُشترَطْ فيه [2] مُباشرَتُهُ، أو يَختلِفُ فيه القصدُ [3]
(1) في (ب) : فيبرئ.
(2) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : تشترط.
(3) في (ق) : المقصد.