فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 698

فإرادة أحد المتقابلين لازمة (137/ب) لكراهة المقابل الآخر لا نفسها، وبالعكس، أي: كراهة أحد المتقابلين لازمة لإرادة الآخر لا نفسها، وذلك بشرط التفطن بالضد.

وقيل: إن الإرادة للشيء من ضرورتها المنع من الإخلال، وكراهية الإخلال بالمراد، فتكون إرادة الشيء كراهة ضده.

وأنت تعلم أن هذا لا يدل على أن إرادة الشيء كراهة ضده، بل على أن كراهة ضده من لوازم إرادته.

والإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما، بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره، فإن الإرادة بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة: هي صفة تقتضي اختصاص الفعل بوقت دون غيره، وإرادة غير الفاعل بالإرادة ليست كذلك، فإن إرادة غير فاعل الفعل، لا تقتضي اختصاص فعل الفاعل بوقت دون وقت.

وفرق بين (137/و) الإرادة والشهوة وبين الكراهة والنفرة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت