فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 698

وهو باطل (7/ب) ؛ لأنا قطعنا النظر عن لفظ الوجود، ونظرنا إلى مفهوم الوجود، فلزم الاشتراك المعنوي.

واعلم: أن هذه الوجوه تنبيهات لا براهين؛ إذ اشتراك الوجود من حيث المعنى بديهي، والبديهي لا يتوقف على البرهان، بل قد يكون بعضه محتاجا إلى تنبيه، بالنسبة إلى بعض الأذهان؛ إذ قد يجوز أن يشكل على بعض الأذهان الجزم بالنسبة الواقعة بين طرفي ذلك البديهي؛ لعدم تصور طرفي ذلك البديهي، على الوجه الذي يتوقف عليه الجزم.

فالمنع (5) والمعارضة فيما ذكر في معرض التنبيه، لا يجدي كثير نفع.

قال:

فيغاير الماهية، وإلا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر أجزاؤها، ولانفكاكهما تعقلا، ولتحقق الإمكان، وفائدة الحمل، والحاجة إلى الاستدلال، وانتفاء التناقض، وتركب الواجب.

(5) المنع: هو عبارة عن منع مقدمة معينة، من مقدمات الدليل، ويسمى نقضا تفصيليا.

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1772/ 2.

(6) المعارضة: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1572/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت