الطرفين، أعني: الطرف المخالف، ويسمى الإمكان العامي (1) ، وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى.
والإمكان بهذا المعنى يعم الضرورة الأخرى، أي: ضرورة الجانب الموافق والإمكان الخاصي؛ وذلك لأن الإمكان العامي إذا اعتبر بالنسبة إلى سلب الضرورة عن جانب الوجود، يشمل ضرورة (20/و) الطرف الموافق، أعنى: ضرورة العدم والإمكان الخاصي؛ إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإمكان الخاصي سلب الضرورة عن جانب الوجود.
وإذا اعتبر بالنسبة إلى سلب الضرورة عن جانب العدم يشمل (18/ب) ضرورة الوجود ووالإمكان الخاصي؛ إذ يصدق على كل منهما سلب الضرورة عن جانب العدم.
والإمكان الخاصي إنما نسب إلى الخاص؛ لأنه هو الذي اعتبره العرف الخاص، أعني: عرف الحكماء.
وانحصار المواد في الثلاثة بحسب هذا الإمكان.
وإنما اعتبر الحكماء هذا الإمكان؛ لأنهم لما وجدوا الإمكان يستعمل في سلب الضرورة، وكان المادة التي لا يكون أحد جانبيها