فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 698

الطرفين، أعني: الطرف المخالف، ويسمى الإمكان العامي (1) ، وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى.

والإمكان بهذا المعنى يعم الضرورة الأخرى، أي: ضرورة الجانب الموافق والإمكان الخاصي؛ وذلك لأن الإمكان العامي إذا اعتبر بالنسبة إلى سلب الضرورة عن جانب الوجود، يشمل ضرورة (20/و) الطرف الموافق، أعنى: ضرورة العدم والإمكان الخاصي؛ إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإمكان الخاصي سلب الضرورة عن جانب الوجود.

وإذا اعتبر بالنسبة إلى سلب الضرورة عن جانب العدم يشمل (18/ب) ضرورة الوجود ووالإمكان الخاصي؛ إذ يصدق على كل منهما سلب الضرورة عن جانب العدم.

والإمكان الخاصي إنما نسب إلى الخاص؛ لأنه هو الذي اعتبره العرف الخاص، أعني: عرف الحكماء.

وانحصار المواد في الثلاثة بحسب هذا الإمكان.

وإنما اعتبر الحكماء هذا الإمكان؛ لأنهم لما وجدوا الإمكان يستعمل في سلب الضرورة، وكان المادة التي لا يكون أحد جانبيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت