فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1947 من 346740

تارك الرمل شيء، لوجاهة ما ذكروه من حجج من حيث الجملة، ولما يلي:

1.إن غاية ما استدل به أصحاب القول الثاني، أثر ابن عباس (، وهذا بالاتفاق لا يلزم في كل فِعْل من أفعال النسك. إذ من النسك ما هو من باب السنن والمندوبات، بل منها ما يكون من باب المباحات. فالمراد بالنسك الذي يجب بتركه دم، ما كان من باب الواجبات(1) .

2.روي عن ابن عباس (فيمن ترك الرمل:(( أنه لا شيء عليه ) )فدلّ ذلك على أن ترك الرمل ليس من النسك الموجب للدم.

(1) انظر: مجموع الفتاوى 20/95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت