الطهارة، ومنها: النية، ويبين لهم فرضها وحكمها، لعلهم أن يتدربوا، وعليكم أن تؤدبوا من عرفتم أنه يتكلم في الصلاة، تؤدبوه وتردعوه، وكذلك من تحققتم أنه صلى بلا طهارة.
وهذه سائلة تقول:
س: فضيلة الشيخ هل الصبغة التي على الأظفار -المناكير- يجوز الوضوء، وهي على الأظافر، وتحمل حكم الجورب؟
ج: الصحيح أنها لا يجوز المسح عليها، والوضوء عليها إذا كان في الإمكان قلعها، ولأنها ليست ضرورية، وليست مثل الجوارب التي ينتفع بلبسها، ويكون فيها وقاية للبرد ونحوه.
وتقول -أيضًا-:
س: كنت في المستشفى أكثر من خمسين يومًا، ولسبب مرض يصعب استعمال الماء، فكنت أضرب السرير، وأتيمم. فهل فعلي هذا صحيح، وصلاتي. أفتوني مأجورين؟
ج: عفا الله عما سلف، الواجب على من قدر على أن يتوضأ: أن يستعمل الوضوء، ولا يكتفي بالتيمم، وإذا كان عاجزًا يشق عليه فما جعل الله في الدين من حرج.
س: ورد عن ثلاثة من الصحابة -منهم ابن عمر- أنهم اغتسلوا يوم عرفة، فهل في ذلك دليل على استحباب الغسل يوم عرفة؟
ج: فيه دليل، ولعلهم قصدوا بذلك تخفيف شدة الحر؛ لأنهم يقفون على رواحلهم راكبين، بعدما يصلون الظهر يعني: في وقت الظهر، يرقون راكب أحدهم على بعيره إلى غروب الشمس، ففي الشمس تصهرهم الشمس، فلعل الوضوء والاغتسال يخفف عنهم حرارتها لهذا القصد.
س: الكافر إذا أردت دعوته إلى الإسلام، فهل يجوز لي أن أسلم عليه، أو أصافحه تأليفًا لقلبه؟
ج: تحييه بتحية -يعني- تناسبه، تحييه -مثلًا- بالتحية التي يتعامل بها، ولا بأس بالمصافحة، ولا بأس بالمهادأة، والكلام اللطيف، فإذا أصر فعليك أن تقاطعه، وأن تظهر له المقت والتحقير.
س: في بعض الأحيان نخرج في ضواحي المدينة في أماكن البرية، ونحن جماعة. ما حكم صلاتنا جماعة إذا كنا نسمع الأذان بالمكبر فقط، فهل يلزمنا الصلاة في المسجد، والله يحفظكم ويرعاكم؟
ج: إذا كنتم بعيدين -يعني- عن المسجد نحو كيلو، أو أبعد، فلا يلزمكم، ولو سمعتم الأذان بها صفة المكبر؛ لأن فيه شيء من المشقة، وأما إذا كان يمكنكم أن تأتوا إليها، ولو على سيارة بلا مشقة أن يقدر بنحو كيلو، فلا بد أن تصلوا في المسجد.
س: عندما نكون في مصلى المدرسة، ونسمع تأذين المساجد. هل يجب علينا الأذان؛ لأننا نصلي جماعة في المدرسة، أم نكتفي بأذان مؤذن المسجد؟
ج: لا بأس أن يُكتفى بأذان المسجد، إذا كان المسجد قريبًا تسمعونه، وإن أذنتم فحسن.
س: إذا دخلت المسجد متأخرا عن الأذان بعشر أو ربع ساعة، وقد أذنت المساجد المجاورة. فهل يشرع لي الأذان؟
ج: إذا كانت المساجد رفيعا صوتها أن يسمعها أهل الأحياء كلهم، فالتأخير فيه شيء من التشويش إذا أذنت بعد عشر دقائق، بعد الناس كلهم أو ربع ساعة استنكروا ذلك، وربما يكون سببًا لتأخر الجماعة في هذا المسجد، فيكتفى بأذان المساجد الأخرى.
يقول: س: دخلت مع الإمام في صلاة العشاء، وأنا لم أصل المغرب فدخلت مع الإمام بنية المغرب، ولكن قد فاتتني واحدة من العشاء، فكيف يكون ترتيب التشهد الأول بالنسبة لي. وجزاكم الله خيرًا؟
ج: في ذلك خلاف المشائخ الأولون وأهل المذاهب غالبًا يقولون: لا، لا تدخل معهم إذا عرفت أنهم يصلون العشاء فصل المغرب وحدك، وبعض المشائخ المعاصرين أباحوا أن تدخل معهم وهم في العشاء، وتنويها مغربًا لك، ولو اختلف تتابع الركعات، في هذه الحال إذا صليت معهم، إذا فاتك ركعة صل معهم الثلاث الركعات، وتشفع في التشهد.
س: + أختي من ابن عمي ولا من ابن أخ أمي، ولكن أصر أخي وأمي على تزويج أختي من ابن خالها وكان. فحلفت أن قلت: بالحرام من أهلي لعدة مرات ما تتزوج أختي، ولكن زوجوها بغير رضائي، فماذا عليّ. وجزاك الله خيرا؟