فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 722

العم يرث، وابنه يرث، ولكن بنت العم لا ترث، الأخ من الأم يرث وابنه لا يرث، فيكون من ذوي الأرحام، ابنه أو بنته.

ولد الأم أو الأخ من الأم أو الأخت من الأم أولادهم لا يرثون فيكونون من ذوي الأرحام.

العم لأم، أخو الأم، أخو الأخت العم لأم يعني: أخو الأب من الأم، عم الميت، ولكن أخو أبيه من الأم يكون أيضا من ذوي الأرحام.

الأخوال: لا يرثون ويكونون من ذوي الأرحام والخالات من ذوي الأرحام، والجد أبو الأم من ذوي الأرحام، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى بهم.

هؤلاء أحد عشر: الأول: ولد البنات، والثاني: ولد الأخوات، والثالث: بنات الإخوة، والرابع: بنات العم، والخامس: ولد ولد الأم، والسادس: العم لأم، والسابع: الخال، والثامن: الخالة، والتاسع: الجد أبو الأم، والعاشر: كل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى منهم، والحادي عشر: من أدلى بهؤلاء.

كيف يرثون؟ يقول: يرثون إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولا أصحاب عَصَبَة، ويرثون بالتنزيل، نزلهم ومن كانوا أدلوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، أو عمة قد حجبت بنت ابن عم، يرثون بالتنزيل.

فإذا كان عندك بنت بنت، وبنت بنت ابن، بنت بنت تنزل منزلة البنت، تأخذ النصف، وبنت بنت ابن تنزل منزلة بنت ابن تأخذ السدس، فتعطيهن المال فرضا وردًّا، هذه بمنزلة أمها، وهذه بمنزلة أمها، هذا معنى"نزلْهم"يرثون بالتنزيل أي: منزلة من أدلوا به.

كذلك إذا كان عندك بنت أخت شقيقة، وبنت أخت من الأب، ففي هذه الحال بنت الشقيقة لها النصف، وبنت الأخت من الأب لها السدس، فيكون المال من أربعة، يقسم عليهم من أربعة.

ولو كان هناك جماعة أدلوا بواحدة فلهن فرضها، فإذا كان عندك -مثلا- ثلاث بنات أخت، أو ثلاثة أبناء أخت شقيقة، وأربعة أبناء أخت من الأب، فبنات أو أبناء الشقيقة لهن النصف، وبنات أو أبناء الأخت من الأب لهن السدس، فيرثون بالتنزيل، تعطي هؤلاء سهما، الذين أدلوا بالأخت من الأب وهؤلاء ثلاثة، هذا معنى التنزيل.

بنات الإخوة بمنزلة الإخوة، إذا كان عندك بنت أخ تأخذ المال كله تقول: أنا بمنزلة أبي، أبي لو كان موجودا لأخذ المال كله، فتنزل منزلة أبيها.

بنت العم: تنزل منزلة العم، لكن إذا كان عندك بنت أخ وبنت عم، فبنت الأخ تحجب بنت العم، تقول: إن والدي يحجب والدك، الأخ يسقط الأب، فيكون المال لبنت الأخ دون بنت العم.

وكذلك -مثلا- إذا كان عندك بنت بنت، وعندك بنت أخ لأم، أليس البنت تسقط الأخ لأم؟ فكذلك بنت البنت تُسْقِط بنت أخ لأم، تقول: أمي تسقط أباكِ، تسقط الأخ لأم، فأنتِ ساقطة، وهذه تقول: أنا بنت أخ الميت لأمه، أبي أخوه من أمه، وهذه تقول: أنا بنت بنته، فبنت البنت أقرب، فتُسْقِط ابن أخ لأم.

العمة، العمات أيضا يدلين بالأب، والخالات يدلين بالأم، فإذا كان عندك عمة وخالة، افرض أن عندك أب وأم، فالعمة لها ميراث الأب، والخالة لها ميراث الأم، فتقسمه، تعطي هذه الثلث وهذه الثلثين.

وإذا كان عندك عمتان: عمة أخت للميت من أبيه، وأخته من أبويه شقيقة، وكذلك أخت الأم شقيقة، وأختها من الأب، ففي هذه الحال الثلث الذي للخالات يُقْسَمُ أربعا بينهن، والثلثان اللذان للعمات يُقْسَمُ أربعا، التي من الأب واحد، وللشقيقة ثلاثة كما لو كان ميراثهم. هذا معنى تنزيلهم منزلة من أدلوا به.

"ذكرهم كأنثاهم"، يعني: إذا كان عندك أولاد بنت، البنت تأخذ النصف وتأخذ المال كله إذا كان ما هناك إلا هي، موجود لها خمسة أبناء وخمس بنات يقسم المال بينهم على عدد رءوسهم، للذكر مثل الأنثى. لماذا؟

لأنهم يرثون بالرحم المجردة، إذا كان معهم زوج أو زوجة فإن كلا من الزوجين يأخذ فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي يكون لهم.

فإذا كان عندك زوج، وعندك عمة وخالة، تقول: الزوج له النصف، والعمة والخالة لهما الباقي، نقسمه أثلاثا: للخالة الثلث، وللعمة الثلثان؛ لأن الأب يأخذ سهمين، والأم تأخذ سهما، فأنت -أيتها العمة- لك نصيب الأب، وأنت الخالة لك نصيب الأم، أعطينا الزوج النصف كاملا، وقسمنا الباقي -الذي هو النصف- بين العمة والخالة أثلاثا.

وكذلك لو كان عندنا زوجة أعطينا الزوجة الربع كاملا، وأعطينا الباقي -الثلاثة أرباع- للعمة والخالة، للعمة ميراث الأب، وللخالة ميراث الأم، فإن كان عمات وخالات فميراث الأب للعمات وميراث الأم -الذي هو الثلث- للخالات بينهن، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت