فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 722

أحسن الله إليك.

س: يقول: فضيلة الشيخ، أنا ولي لابنة عمي، وهي الآن مطلقة، فهل أزوج نفسي بها أم لا بد من ولي من العصبة، أفتونا مأجورين؟.

ج: إذا كنت أقرب عصبتها فلك أن تزوج نفسك بشاهدين إذا كانت راضية، تقول للشاهدين: اشهدا أنني زوجت نفسي من ابنة عمي وأني تزوجتها، أو قبلتها كزوجة أو ما أشبه ذلك، أو يقول لك ذلك المأذون يقول: قل: إني زوجت نفسي بابنة عمي، وقبلت الزواج، وأما إذا كان هناك أقرب منك، فإنه الذي يتولى العقد.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتيس المستعار هل هذا محرم فقط، ويكون الزواج صحيحا، ويأثم فاعله، أم أن هذا الزواج كله باطل، ولا تحل لزوجها من بعده؟.

ج: الجمهور على أنه باطل، ولكن بعض الذين يتساهلون يحللونها للأول إذا تزوجها هذا الثاني مع أنه ما قصد إلا تحليلها، أو حصل الاتفاق بينهما، فالجمهور على أنه باطل، وأنها لا تحل للأول، تعرفون أنه تساهل كثير من الناس في القرون الأولى، وصاروا في القرون المتوسطة، صاروا يتساهلون في ذلك، في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كثر هذا التحليل، وصار عادة وديدنا، وألف فيه ابن تيمية كتابا كبيرا مطبوعا اسمه إبطال التحليل.

وأورد الأدلة فيه، وبين أنه حرام، وكذلك أيضا تكلم عليه -أيضا- ابن القيم في إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان وبين الأدلة على تحريمه، وكأنه اختصر ما ذكره شيخه؛ ولهذا نقول: إن من تزوجها لقصد الإحلال لا تحل، وحرام عليه، وكذلك إذا استأجره الزوج، قال: تزوجها، واشترط كذا.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الزواج العرفي ونكاح المتعة وزواج المسيار؟.

ج: أما كلمة العرفي، فالعرف عند الناس هو الذي يتعارفون عليه، إذا كان هناك عرف عند أهل بلد يتعارفون على تسميته زواجا فلهم عرفهم، ولكن لا يعتمد إذا كان مخالفا للشرع، أو كان فيه ما يخالف الشروط الشرعية، ولو تعارفوا على تسميته زواجا، يعني: فلو تعارفوا على تسمية نكاح المتعة زواجا صار هذا زواجا عرفيا، أو تعارفوا على زواج بلا رضا، أو بلا شهود، أو بلا مهر، وتعارفوا، وقالوا: نسميه زواجا، أو زواجا مؤقتا، فلا عبرة بهذا الزواج العرفي، الزواج الشرعي هو الذي تمت الشروط التي ذكرت في أول كتاب النكاح، إذا تمت الشروط فيه وانتفت الموانع، هذا هو الزواج الشرعي، وأما ما سموه الآن بزواج المسيار، هذا شيء جديد ما كان معروفا بهذا الاسم، اصطلحوا على تسميته، فإذا تمت فيه الشروط فلا بأس، يعني: كأنه لا يجعل لها ليلة، وإنما يأتيها ساعة من نهار، فيقضي وطره ثم يخرج، ولا يجعل لها ليلة، وترضى بذلك أو تبقى في بيتها، وتقول: لا أتحول عن بيتي ومع أولادي، وأنت الذي تأتي لقضاء حاجتك، فإذا تمت الشروط فهو صحيح.

الشروط: أن يكون هناك رضا، وشاهدان، وصداق، وإعلان النكاح، وإضافتها مثلا في دفتر عائلته، فأما إذا كان سرا فقد ورد عن النهي نكاح السر، وكذلك إذا شرط شيئا لا يجيزه الشرع.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: أشكل عليّ قوله في الحاشية: كالمجوسية والوثنية والدرزية، فمن هي الدرزية؟.

ج: الدروز: طائفة من غلاة الرافضة والنصيرية، قد يكونون أكثر منهم، يوجدون بكثرة في سوريا في دمشق، وفي كثير من قرى سوريا، معروفون بهذا الاسم، يعترفون بأنهم دروز واحدهم درزي، عقيدتهم عقيدة كفرية، وقد يتكتمون على عقيدتهم ولا يبدونها، ولا يخرجون شيئا من مؤلفاتهم التي فيها عقائدهم، لكن بعض من تدخل فيهم أو احتال وجد أو أظهر شيئا من مؤلفاتهم التي عرف بها معتقدهم، يعتقدون في الحاكم العبيدي، وقد يعتقدون أنه إله، أو أنه معبودهم، لهم معتقدات سيئة، ولا يصلون، ولا يزكون، ولا يعملون الأعمال الصالحة، ولا يخلصون العبادة لله، ولا يعترفون بالعبودية، قد ألفت في الرد عليهم مؤلفات قديمة وحديثة.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: هل مارية القبطية أمة للرسول - صلى الله عليه وسلم - أم زوجة له؟. وهل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وطئ أمة؟.

ج: هي أمة يعني: جارية أهديت له أو اشتريت له، وأصلها مصرية؛ لأن القبط في مصر، فهي أمة وأم ولد، استمتع بها، حملت وولدت له ابنه إبراهيم، وبقيت عنده، وعتقت بعد موته، أو يمكن أنه أيضا أعتقها في حياته.

أحسن الله إليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت