ج: نقول: المراد بالقبوريين: عباد القبور الذين يعبدون الأموات، يأتون إلى القبور، إلى المقبور السيد الحسين، أو عليّ - مثلا - أو البدوي أو ابن علوان، أو السيدة زينب، أو ما أشبه ذلك، ثم يدعونهم: يا سيدتي زينب، يا سيدي الحسين، يا سيدي علي، يا ابن علوان، يا يوسف، يا فلان، ثم يقفون عندهم، ويذبحون لهم ذبائح يتقربون بها إليهم، ويتبركون بتربتهم، يأخذ التراب، ويمسح به وجهه، يتبرك بهذه التربة المباركة التي نالتها بركة هذا السيد، يصلي عنده، يتحرى ويقول: إن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد؛ لأنه يرفع صلاتي، أليس هذا من الشرك، لا شك أنه دعاه من دون الله، وإذا كانوا بهذه الحالة أصبحوا كفارا، ولكن لا يقاتلون إلا بعدما تقوم عليهم الحجة.
ونرى أن الحجة في هذه الأزمنة قائمة الانتشار، الإذاعات، والكتب الإسلامية، والدعوة إلى الله.
أحسن الله إليكم.
س: هذه السائلة تقول: رجل اشترط على زوجته كفالته، وإذا لم تكفله فسوف ينكد عليها فما حكم ذلك؟.
ج: كفالته: يمكن أن يكون أجنبيا وهي وطنية، ومعنى كفالته: أن تكون إقامته على كفالتها، فإذا كان كذلك فعليها إذا أرادته زوجا أن تكفله حتى يصح له الإقامة؛ لأن إقامته محدودة أو مشروط فيها أن يكون له كفيل، الأجنبي مثلا مصري أو يمني أو سوري إذا لم يكن له كفيل فلا بد أنه يسفر، أما إذا كان له كفيل، وكفلته زوجته فإنه يبقى، بكل حال إذا كانت ترغب ذلك، ترغب أن يبقى زوجا لها، فإنها تتقدم حتى تكفله، هذا إذا كانت تريد الكفالة، يعني كفالة الإقامة.
أما إذا كانت تقصد كفالة النفقة، يعني: أنه فقير تكفله، يعني: تنفق عليه من راتبها أو مالها، فإن كان كذلك، فالأصل أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته، فإذا شرطت عليه ذلك، فهذا شرط يخالف مقتضى العقد.
س: وهذه أيضا سائلة تقول: ما حكم الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض؟.
ج: الأصل أنها ليست حيضا إذا كانت في غير وقت الحيض، إنما تكون حيضا إذا كانت في وقته، أما إذا كانت قبله أو بعده، فلا تعد ذلك، تقول أم عطية -رضي الله عنها-:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"أي: لا نعتبرها حيضا فلا نترك لها الصلاة.
س: وتقول -أيضا-: وماذا لو رأت المرأة البياض بعد ستة أيام دم الحيض وحوالي عشرة أخرى ما بين كدرة وصفرة، وقد يستمر لأكثر من ذلك؟.
ج: البياض الذي هو القَصَّة البيضاء علامة على انقطاع الحيض، فإذا رأت القصة البيضاء التي تعرفها عرفت أنها انقضى حيضها، فما رأته بعد ذلك، فإنه دم عرض أو صفرة أو كدرة سواء قليلا أو كثيرا.
س: وفي آخر سؤال لها تقول: وهل للقصة البيضاء وصف معروف حتى لا يلتبس مع الإفرازات الأخرى، وجزاكم الله خيرا؟.
ج: تعرفه النساء، يقولون: إنه شيء يشبه الجص، القصة في الأصل هي الجص الأبيض يخرج من الرحم بعد انتهاء العادة دليل على أنه قد انقطع، وليس شبيها بالإفرازات التي تخرج من الرحم، في الاحتلام أو نحوه، فهو شيء له لون خاص وله إحساس خاص.
أحسن الله إليكم.
س: يقول: أنا شخص مصاب بمرض خروج الريح المستمر (سلس الريح) وقد حفظت كتاب الله -جل وعلا- هل تصح إمامتي في الصلاة حيث أنني أحيانا اصلي مع كبار في السن وأناس لا يستطيعون قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا تصح إمامة صاحب السلس إلا بمثله، هكذا نص العلماء، ثم إذا كان كذلك، فإن عليه أن يعالج نفسه حتى تزول هذه الأمراض والعاهات ونحوها، وكذلك أيضا إذا قدموه فعليه أن يتحفظ حتى تنتهي الصلاة، فلا يصلي وهو يخرج منه هذا الريح الذي هو ناقض للوضوء، إذا خرج منه فإن عليه أن يستخلف، يقدم من يصلي غيره.
أحسن الله إليكم.
س: يقول: هل تحرم البنت على زوج جدتها، والذي لم يكن أبا لأمها؟.
ج: زوج الجدة يعتبر زوجا للأم، يعني: تحرم، يعني تقول: أنت زوج جدتي أم الأم أو أم الأب، فأنت تعتبر محرما، أي: أنت تعتبر محرما، زوج الأم و زوج أم الأم و زوج أم الأب كلهم محارم للمرأة.
أحسن الله إليكم.