فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 722

س: يقول: في بعض المناطق يقول الرجل إذا أراد تزويج بنته: بعتك بنتي بمائة من الغنم، فيقول: الزوج قبلت، وكذلك يقولون: باع بنته ويقصدون زوجها فهل يصح ذلك؟.

ج: إذا كان هذا اصطلاحا فلا مانع مثل قوله: ملكتكها، ملكتك ابنتي، أعطيتك ابنتي بكذا، بصداق كذا، أو بمهر كذا، هذا يمكن أن يكون اصطلاح كما يكون في اللغات الأخرى، هناك لغات أجنبية متنوعة، كل يعقد باللغة التي يفهمها.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: هل يجب على المأذون أو أحد الشهود أن يتأكد من رضا الزوجة وكيف يكون ذلك؟.

ج: المأذون يعتبر كواسطة بينهما، فعليه أن يستفصل قبل أن يعقد، يسألهما هل الزوجة راضية، ولا بد أن يسأل الشاهدين إذا كانا يعرفانها، وكذلك أيضا يسأل الولي، ويتحقق من تمام الشروط، ومن انتفاء الموانع، فإذا خاف أن هناك إجبار، وأن هناك يعني: أشياء من الموانع، فلا يجوز له الإقدام على العقد إلا بعد التحقق من انتفاء الموانع.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: ما الفرق بين الاستئذان للبكر والاستئمار للثيب؟.

ج: كأن الاستئذان مأخوذ من الإذن الذي يدل على الرضا، فيكون السكوت دليلا على الإذن، وأما الاستئمار فلا بد من الأمر، كلمة زوجوه أمر، أو اعقدوا له، يعني: فلا بد أن الثيب تأمرهم فلذلك قال: حتى تستأمر، يعني: يطلب منها الأمر، وقال في الصغيرة:"حتى تستأذن"فهذا هو الفرق.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: كثر عند العامة الدعاء بقولهم: يا وجه الله، فما حكم ذلك؟.

ج: لا بأس بذلك؛ لأن الوجه يطلق على الذات، {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} فإذا دعا لله -تعالى- بـ"يا وجه الله"جاز ذلك؛ لإطلاقه على الذات، وإن كان غير مألوفا الاقتصار على بعض الصفات.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: رجل متزوج وأراد أن يتزوج بأخرى، وشرط عليها أن تسكن مع أهلها، ويأتيها إذا سافر لعمله فهل يصح ذلك؟.

ج: إذا قبلت هذا الشرط لا بأس بذلك، فالمسلمون على شروطهم، وكذلك أيضا إذا اشترطت عليه شروطا، فالمسلمون على شروطهم.

أحسن الله إليكم.

س: يقول: قال لي أحد الناس: سأزوجك ابنتي وله ابنتان، فقلت له: قبلت، فهل يلزمه أن يزوجني إحداهما؟.

ج: لا يلزم حتى يسميها، فيقول: زوجتك ابنتي فلانة، وأما قوله: سوف أزوجك أو أريد أن أزوجك بلفظ المضارع، فلا يصير عقدا حتى يقول بلفظ: زوجتك، بلفظ الماضي، وفي كل حال لا يتم إلا بعد الرضا، ولا يتم إلا بعد التعيين.

أحسن الله إليكم.

س: تقول: اشترطت على زوجي عند عقد النكاح المواصلة في الدراسة والتدريس، فهل إذا توظفت في وظيفة التدريس اعتبر ناشزا ولا تحل لي نفقته؟.

ج: إذا كان هناك شرط ووافق عليه، مواصلة الدراسة أو مواصلة التدريس، أو اشترطت أن تواصل الدراسة، ثم بعد إنهاء الدراسة أن يمكنها من التدريس والتزم بذلك، فإن عليه ذلك، وإذا أراد منعها فإنها لها أن تطالبه بتمكينها من هذا الذي شرطت عليه، وإذا منعها من هذا العمل ثم عصت عليه أو نفرت فلا تسمى ناشزا والحال هذه؛ لأنها قد اشترطت عليه، لكن إذا رأيا المصلحة في ترك العمل ونحو ذلك، فيشير عليها رجاء أنها يحصل بينهما التوافق.

أحسن الله إليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت