فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 722

هذا، ويكبر هذا، ويحمد هذا، فيجتمع من رفع صوت كل منهم أن الأصوات تجتمع فيسمعها البعيد يسمعونها، وهم خارج المسجد. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هل يصح الاستثناء في هذه الحال، وكم تطلق الزوجة. أفتونا مأجورين؟

ج: لا يصح الاستثناء إلا النصف أو أقل، وحيث أن نصف الثلاث واحد ونصف، والطلاق لا يتنصف، فإنها تطلق اثنتين حيث استثني اثنتين، ولا يصح إلا استثناء واحدة. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قولهم: بالرفاء والبنين، وما حكم هذه المقولة؟

ج: كانت هذه تبريكات جاهلية؛ إذا تزوج أحدهم يقولون: بالرفاء والبنين، يدعون له بالرفاء الذي هو النعمة والسرور، وبالبنين الذين هم الأولاد الذكور جاء الإسلام بالتبريك، وكأنه كره تلك الكلمة التي هي كلمة جاهلية، فأمر بالدعاء له بالبركة يقول له: بارك الله لك. أولم بشاة، ونحو ذلك.

س: أحسن الله إليكم. يقول: لي أخت تأخر زواجها، وأنا أرغب أن أعرضها على أحد الشباب الصالحين من طلبة العلم، ولكنني متردد؛ لأنها ليست على مستواه من الصلاح؛ فهي تسمع الغناء، وتنظر إلى الأفلام مع أنها محافظة على صلاتها، وبرها بوالديها. فهل أقدم على هذا الموضوع أم لا؛ لأنني أخاف أن أظلم هذا الشاب إن تزوجها، وأخاف أن يتزوجها غيره من الفساق إن لم تتزوجه. أفتونا مأجورين؟

ج: الأصل أنه لا يجوز تزويجها إلا برضاها، ولكن إذا وكلت أخاها مثلا، وقالت: لك أن تختار لي من تراه مناسبا، وناسب أنه رأى شابا صالحا من الصالحين، فله أن يعرض عليه، ومع ذلك يلتمس رضاها، ويقول: إني قد طلبت فلانا فوافق، فإن رضيت، وإلا فلا إكراه، وكذلك أيضا يستأذن أبويه، ويذكر لهم خصال هذا الشاب. فأما حبسها حبسا طويلا ورد الأكفاء فلا يجوز، أما إذا علم بأنها غير صالحة فلا يعرضها على الصالح، عليه أن يخبره ويقول: إنها نشأت على سماع لهو وغناء، ولكن لعلها أن تتوب، وعليه أيضا أن ينصحها قبل ذلك.

س: أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول: أنت طالق، ثم استغفر الله. أفتونا مأجورين؟

ج: إذا قال: أنت طالق وقع الطلاق، وأما استغفاره أو ندمه قوله: قد ندمت فلا ينفع. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت إذا كلمتك طالق، ولم يكلمها بعد ذلك وسافر ورجع بعد شهر، ثم قال لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردت السلام. فهل تطلق إذا كانت نيته التهديد بسبب خلاف بينهما. أفتونا مأجورين؟

ج: إذا كان يعني بكلامه متى كلمتك جميع الكلام حتى السلام فإنها تطلق بالسلام، وأما إذا ما قصد بذلك إلا كلاما خاصا، كأن يقول: إن كلمتك في هذا الأمر؛ إن كلمتك مثلا في النفقة، أو في الكسوة، أو في الخروج يعني كلاما خاصا، فلا يقع إلا إذا كلمها في ذلك الشيء.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال شخص لآخر: عليَّ الطلاق أن تدخل بيتي، وتأكل عندي، فلم يدخل. فهل يقع الطلاق؟

ج: هذا مما ذكرنا أنه يقع عند الجمهور، ولكن شيخ الإسلام يعتبره يمينا إذا كان قصده الحظر، أو المنع، وهذا هو الذي عليه الفتوى.

س: أحسن الله إليكم. يقول: من قال لامرأته وقد ذهبت لأهلها بدون إذنه: عليّ الحرام ما يجمعني معها سقف. فما الحكم؟

ج: ينظر في كلمة عليّ الحرام هل يريد تحريمها؟ فهو ظهار، أو يريد تحريم شيء آخر فهو يمين مكفرة.

س: أحسن الله إليكم. إذا قال لزوجته: إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وكان للبيت فناء، وخرجت في هذا الفناء. فهل تطلق؟

ج: لا تطلق حتى تخرج من الدار كلها، فإن الأفنية والملحقات من اسم الدار.

س: أحسن الله إليكم. رجل قال لأم زوجته: إن لم تعقل بنتك وصارت حرمة، وإلا طلقهتا. فما الحكم؟

ج: كلمة وإلا طلقتها مستقبل، فلا تقع حتى يطلقها، فإن قوله: وإلا طلقتها يعني فيما يستقبل.

س: أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الفرق بين أن يعلق الطلاق بشيء مستقبل كقدوم شهر رمضان، وبين أن يقول: إن خرجت بغير إذني، ثم غير رأيه، وقال: لك الخروج بدون إذني إذا جاز الرجوع له في الثاني دون الأول، لماذا جاز رجوعه في الثاني دون الأول. وجزاكم الله خيرا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت