ج: لا يكون طلاقا إذا نوى ذلك، ولا يكون ظهارا، وإنما يريد أنها في المودة، وفي الأخوة، وفي الصداقة بمنزلة الأم والأخت.
س: وهذا سؤال جاء عبر شبكة الإنترنت، يقول: رجل طلق زوجته في حالة عصبية، ورمى عليها الطلاق بالثلاث، فهل يحصل الطلاق في هذه الظروف، وكيف يراجعها؟.
ج: نرى أنه إذا كان الغضب ليس شديدا، بل يمكنه أن يملك نفسه، ويملك أعصابه، فالطلاق واقع، وأما إذا اشتد الغضب بحيث إنه لا يملك أعصابه، ولا يقدر أن يتصرف في نفسه، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، وتبين منه زوجته.
س: أحسن الله إليكم!، المرأة التي تسلم، وأهلها غير مسلمين، هل لها أن توكل وليا يزوجها بحضور الشهود؟ وكذلك لو رغبت غير المسلمة الكتابية من الزواج من مسلم، هل لها أن تزوج نفسها من دون ولي؟، ومن يكون وليها إذا كان أهلها غير مسلمين؟ خصوصا في البلاد التي لا يوجد بها حكم شرعي، وجزاكم الله خيرا.
ج: لا تزوج نفسها، فإن كان في الدولة أو في البلد رئيس دولة مسلمة أو مدير دعوة، أو ما أشبه ذلك زوجها، في الحديث:"السلطان ولي من لا ولي له"وإذا تعذر: لا يوجد مثلا قاضي، ولا أمير مسلم، ولا رئيس دعوة، ولا رئيس مركز دعوة، ولا غير ذلك، فإنها توكل واحدا من المسلمين يتولى العقد عليها.
س: أحسن الله إليكم!. هذا سؤال طويل يقول:
تزوجت زوجة صالحة قائمة بحقوقي إلا أنني أصبت بعد الزواج أو في أيام الخطوبة بمرض، كثير من الرقاة قالوا: إنه سحر، حيث إنني في مشاكل معها دائما، وقد مكثت عند أهلها شهرين، ثم ثمانية أشهر، والآن لها سنتان ونصف تقريبا، لها أربعة أطفال مني، وقد صدر مني عدة طلقات في مجالس مختلفة، وهي عند أهلها علما بأن أهلها لم يطالبوني بالطلاق، لكنهم حرموني زوجتي طوال هذه الفترة. هل طلاقي يقع، وخاصة أنني مريض، ثم أثبت الطلاق في صك، وأثبت القاضي طلقتين، لكن الصك فيه نظر، حيث إن تاريخ الطلقة الأولى غير صحيح، فما رأيكم علما بأني أرغب عودة زوجتي وأطفالي؟.
ج: عليك أن تعالج بالرقية الشرعية، فإنها إذا كانت من صادق بطل هذا العمل الشيطاني، وعاد إليك فكرك وعقلك، وأما هذا الطلاق فإن كان واقعا وأنت مغلوب على أمرك، في حالة لا تعقل فيها، ولا تفكر، ولا تدري ما تقول -فإنه لا يقع، ولا يحسب. أنت معذور في ذلك.
وأما إذا وقع، وأنت تفكر وتعرف، ولو كان معك شيء من التعلم، فإنه يحسب، ثم إذا طلقتها، وانقضت عدتها، ثم طلقتها ثانية بعد انقضاء العدة، فالطلاق الذي بعد انقضاء العدة لا يقع، وحيث ذكرت أنك أخرجت صكا، فالعمل على ما في الصك، راجع القاضي الذي أصدره واطلب منه أن يفتيك بما فيه.
س: أحسن الله إليكم!، يقول: رجل متزوج، وقد سجن بسبب ترويجه للمخدرات، وقبل سجنه للمرة الثالثة حذره أهل الزوجة بالتفريق بينهما، فهل يحق لهم ذلك أرجو التفصيل، وجزاكم الله خيرا؟.
ج: يحق لهم ذلك، إذا اشتهر أنه يعمل هذا العمل المحرم، والذي يسجن عليه، فإن سجنه يؤذي زوجته فيقال له: عليك أن تتوب من هذا، أو أن تطلق إن عدت إلى هذا الترويج، طلب من الحاكم أن يفرق بينك وبين امرأتك.
س: أحسن الله إليكم!. يقول: أنا متزوج منذ ثلاث سنوات تقريبا على فتاة ذات خلق ودين، ولله الحمد، لكن يا فضيلة الشيخ، منذ أن تزوجت لم أحس بطعم للحياة الزوجية، وهذه الأيام أفكر في فراقها؛ إذ إنني أرى السبب في ذلك عدم المحبة فبماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا بد أن هناك أسبابا تمنعك من الالتذاذ بهذه الحياة، فإما أن يكون هناك من حسدك. الحاسد والعائن قد يؤذي من يحسده، وإما أن يكون هناك قلق في الحياة، بحيث أن هناك ما يضايقك في أمور حياتك، فعليك أن تعالج نفسك بالرقية، أو بكثرة الدعاء والاستعاذة من الشيطان ومن وساوسه.
س: أحسن الله إليكم! يقول: ما رأى فضيلتكم فيمن يلبس دبلة الخطوبة، وهل لها أصل في الشرع؟.
ج: لا أصل لهذه، لا من الرجل ولا من المرأة، يلبس الإنسان لباسه المعتاد، سواء لباس الثياب أو الخواتيم أو ما أشبه ذلك، فأما كون للخطوبة لباس معتاد أو دبلة، أو نحو ذلك، فلا أصل لذلك.