فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 722

س: أحسن الله إليكم وهذا يقول: ما الحكم في الدفاع عن النفس مثل: الذي يقتل رجلا مسلما؛ لأنه اعتدى عليه، يريد إيذائه، فحاول أن يدافع عن نفسه فماذا عليه؟

ج: هذا لا حرج عليه، ولا قصاص عليه إذا قتله دفاعا عن نفسه، ويسمى قتل الصائل، الذي يصول على الإنسان، وتقدم هذا في الغاصب: أن من صال على مال إنسان، أو على محارمه فله أن يدفعه بالتي هي أحسن.

س: أحسن الله إليكم وهذا يقول: في قبيلتنا أمر وهو: أن أولياء القتيل لا يتنازلون عن القصاص إلا بأربعة، أو خمسه ملايين ريال، فتقوم قراباتهم بجمع المال من القبيلة للسداد. فهل يحق لهم المطالبة بهذه الأموال الطائلة؟

ج: يحق لهم ذلك؛ لأن أهل الميت مات ميتهم، فيستحقون قتل قاتله، وأهل القاتل يشترونولدهم، يقولون: نشتريه. فيقولون: إن لم تدفعوا هذا وإلا قتلناه، اختاروا: إما تدفعوا أربعة ملايين، أو نقتله. فإننا نستحق قتله.

س: أحسن الله إليكم يقول: هل صحيح لو سقط رجل من عمارة على سيارة في المواقف أن على صاحب السيارة الدية؟

ج: الصحيح أنه ليس عليه إذا كان يقف في الأماكن المعتادة من غير تضييق؛ ذلك لأن هذا خاطَر، فإذا صعد على سقف هذه العمارة قد لا تكون بحجاب، فخاطر بفعله هذا. ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن ينام الرجل على سطح ليس عليه حجاب-يعني- ليس على أطرافه حواجز.

س: أحسن الله إليكم يقول: أحد الجيران يبني بيته، ولم يجعل عليها أبوابا، وفيها خزان ملئ بالماء، فأتى أطفال من الشارع إلى هذا البيتن وسقط طفل عمره خمس سنوات، فهل على صاحب البيت شيء، أفتونا مأجورين؟

ج: نرى أن الدية على صاحب الخزان. فإذا تركه مكشوفا، وترك الباب مفتوحا، فالأطفال لا بد أنهم يخرجون، ويذهبون، فالطفل الذي في الخامسة، أو في الرابعة، ليس معه ما يحجزه، ولا يدري أن هذا الماء يقتل، فصاحب الخزان فرط، فعليه الدية.

س: أحسن الله إليكم يقول: لو أن هناك شخص قتل رجلين: أهل الرجل الأول طلبوا الدية، وأهل الرجل الثاني طلبوا القصاص، فما الحكم، وجزاكم الله خيرا؟

ج: يجوز ذلك. لكن لما كان القاتل واحدا، فإذا قال: أنا ليس عندي إلا نفسي، اقتلوني، أو اعفوا عني. فإذا قال أولياء القتيل الأول: نحن نعفوا إلى الدية. وقال الآخرون: نحن نريد القصاص. فقد يقول: من أين لي الدية، إذا كنت سوف أقتل؟ ففي هذه الحال يجتمعون في طلب القصاص؟ وتسقط الدية.

س: أحسن الله إليكم يقول: هل الشفاعة في إسقاط القصاص مندوب، يؤجر المسلم عليه؟ وهل يليق الشفاعة في الاعتداءات على المحارم، أو ترويج المخدرات قبل أن يصل الأمر إلى القاضي، وجزاكم الله خيرا؟

ج: نرى أنه إذا كان مبهوتا، أو مظلوما، أو معتدى عليه فأن الشفاعة فيه مندوبة. فكثير ما نسمع أن هذا الرجل دخل في بيت فلان؛ ليفجر بأهله، ثم إن صاحب البيت وجده، فلم يجد بدا من أن يقتله؛ لأن معه أسلحة -هذا الظالم معه سلاح- فيقول صاحب البيت: لولم أقتله لقتلني، فأنا قتلته دفاعا، وقتلته لسبق اعتداءه.

ولكن القاضي لا يقبل منه، يقول: هلم بشهود. يقول: ما معي شهود. أهل القتيل يقولون: إنه خدعه، دخل به بيته، وقتله لعداوة بينهما، أو نحو ذلك. فلا يكون هناك بينات، ففي هذه الحال إذا عُرف أن هذا القتيل من أهل الظلم، كثيرا ما يتسور، وكثيرا ما يدخل البيوت، وليس له دين يحجزه- فيجوز الشفاعة في ذلك القاتل؛ لأنه قتله لكف شره

س: أحسن الله إليكم يقول: من قتل شخصا لا يشهد الصلاة مع الجماعة، فهل عليه قصاص؟

ج: للقاضي أن يأمر بالقصاص؛ وذلك لأن أولياءه قد يقولون: إنه يصلي وحده، أو إنه معذور يصلي في البيت، أو في مقر عمله، أو ما أشبه ذلك. أما إذا عرف بأنه لا يصلي أصلا، وأنه دُعي إلى الصلاة فأصر، وقال: لا أصلي ولو قتلتموني. وثبت عند القاضي أنه معاند في ترك الصلاة نرى -والحال هذه- أنه يحكم بكفره وبقتله.

س: أحسن الله إليكم يقول: لماذا يقتل المكره على القتل إن قتل، ولا يقتل الرجل الذي أمره السلطان ظلما؟

ج: وذلك لأن هذا المكره كأنه فدى نفسه، وبكل حال إذا كان فدى نفسه فإنه يُقتل، وأما إذا كان السلطان ظالما، وأنت لا تدري أنه ظالم، وأمرك بقتل إنسان، ففي هذه الحال أنت معذور.

س: أحسن الله إليكم يقول: نسمع كثيرا القتل حدا، والقتل قصاصا، والقتل تعزيرا، فما الفرق بينها، وجزاكم الله خيرا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت