فإن نكلوا قالوا: لا نحلف هذا غيب ونحن لا ندري فلا نحلف ونحن لا ندري نكلوا عن الحلف، أو كان الورثة كلهم نساء، بناته مثلا وزوجاته وأخواته كلهم نساء، لم يكن له ورثة ذكور رجعت اليمين على أولياء الجاني أو على الجاني نفسه فيحلف الجاني المتهم أنني بريء وأنني ما قتلته، ولا أعلم قاتله وإذا حلف برئ ولم يكن لهم شيء عليه.
ننتهي من هذا والله أعلم وصلى الله على محمد.
س: أحسن الله إليكم، هذا سؤال عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ لماذا سُوي بين الدامغة والجائفة؟ لماذا استويا في ثلث الدية مع أن الدامغة أشد من الجائفة؟ وجزاكم الله خيرا، وهذا أخ من الإمارات.
ج: لأن كلا منهما على خطر، الدامغة وصلت أي شقت جلدة الدماغ، والمأمومة وصلت إلى الأم، أم الدماغ، قاربت ذلك ولم تصل إليه، فجاء التقدير بأن كل واحدة فيها ثلث الدية.
أحسن الله إليكم.
س: وهذا يقول: هل تعد محلات الحلاقة التي تحلق لحى المسلمين متعدية؟ وهل تطالب بالدية؟
ج: لا تعد في ذلك؛ لأنهم لا يكرهون أحدا، إنما هذا الذي يأتيهم ... بل يدفع لهم أجرة، يأتيهم ويقول: احلقوا لحيتي أعطيكم عشرة، احلق وأعطيك أجرتك، فيدفع كل يوم أجرة أو كل يومين أو كل أسبوع، فهم ما يحلقون أحدا قهرا.
أحسن الله إليكم.
س: يقول: لو تعدى رجل على رجل آخر ففقأ عينيه وجدع أنفه وقطع لسانه فهل عليه ثلاث ديات.؟ السلام عليكم.
ج: نعم، تتعدد الدية بتعدد إذهاب المنافع، إذا جدع أنفه وقطع ذكره وقطع لسانه عليه ثلاث ديات، وإذا فقأ عينيه وقطع أذنيه وقطع شفتيه عليه ثلاث ديات.
أحسن الله إليكم.
س: يقول: ما مقدار الدية اللازمة على طبيب جراح فرط وأهمل في عملية في الدماغ، فأدى ذلك إلى عدم مقدرة المريض على فهم ما يقرأ أو يسمع، وإذا تكلم المريض تكلم بكلام غير مفهوم ولا مترابط وجزاكم الله خيرا؟
ج: معلوم أنه لا يجوز أن يتطبب وهو ليس بعالم بالطب، سواء الجراح أو المعالج بالأدوية أو ما أشبه ذلك، ورد في الحديث:"من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن".
فإذا قدر أنه عمل عملية ومات ذلك الذي عملها له وعرف أنه تجرأ وليس من أهل المعرفة فعليه الدية، ولا يقال: عليه القصاص، وما ذاك إلا أنه ما تعمد، وهكذا مثلا لو عالج العين وليس معروفا بذلك ففقأها عليه نصف الدية، وهكذا بقية العمليات. أحسن الله إليكم
س: يقول: ما مقدار الدية على جان أطلق رصاصة على مسلم فأدى ذلك إلى قطع عصب هام أدى إلى شلل الرجْل اليمنى؟ فماذا عليه، وجزاكم الله خيرا؟
ج: عليه نصف الدية؛ لأنها إذا شلت اليد ما بقي ينتفع بها بقيت صورة يعلقها في رقبته، فقد أذهب منفعة اليد، عليه نصف الدية.
س: يقول: قد توصل الطب الحديث -والحمد لله- الآن في بعض الأحيان إلى تدارك الأمر سريعا وإرجاع العضو المقطوع كاليد مثلا فهل تسقط الدية؟
ج: نعم، يعني قد تقطع اليد حتى تنفصل ثم بعد ذلك يعيدونها، بمعنى أنهم يخيطون كل عضو في عضو، وكل عرق في عرق إلى أن تعود، ولكن معلوم أيضا أنها لا تعود كما كانت، بل يصير فيها شيء من الشلل وشيء من النقص، فيكون فيها نسبة ما نقص من حركاتها.
أحسن الله إليكم.
س: وهذا يقول: أرجو أن توضحوا لنا معنى العاقلة التي تحمل الدية؛ لأن عندنا أنها تكلف القبيلة كلها بالدية، وقد تكون القبيلة عشائر أو عشر عشائر أو خمس وكم يكون على الجاني وعصبته؟ وإذا امتنع أحد العاقلة عن الدفع فهل يُلزم؟