فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1303

ومنه أن من ثمرة الخلاف جواز التعليل بالقاصرة وعدمه كما صرح به صاحب الميزان وغيره وبعضه لا يعرى عن تأمل

ومن شروط الفرع لبعض المحققين

كابن الحاجب

أن يساوي

الفرع

الأصل فيما علل به حكمه

أي الأصل

من عين

للعلة

كالنبيذ

أي كمساواة النبيذ

للخمر في الشدة المطربة

التي هي عين علة التحريم في الخمر

وهي

الشدة المطربة

بعينها موجودة في النبيذ أو جنس

للعلة

كالأطراف

أي كقياسها

على القتل في القصاص بالجناية

أي بسببها

على الذات

إذ الجناية جنس لإتلاف النفس والأطراف وهما مختلفان بالحقيقة إذ جناية النفس القتل وجناية الأطراف القطع وإنما اشترط تساويهما في العلة لأن القياس لا يتحقق بدونه كما هو ظاهر من تعريفه

وفيما يقصد

أي ومن شروط الفرع أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما تقصد المساواة فيه

من عين الحكم كالقتل

أي كقياسه

بالمثقل عليه

أي على القتل بالمحدد في القصاص فإن حقيقة القتل الكائنة في الفرع بعينها هي الكائنة في الأصل

أو جنسه

أي من جنس الحكم

كالولاية

أي كقياس ثبوت الولاية

على الصغيرة في إنكاحها على

ثبوت الولاية عليها في

مالها

فإن ولاية الإنكاح من جنس ولاية المال بسبب نفاذ التصرف وليس عينها لاختلاف التصرفين كذا قالوا قال المصنف

ولا معنى للتقسيم

في كل من هذين الشرطين

أما في العلة فلا نعني بالعين إلا ما علل به حكم الأصل وكونه

أي ما علل به

جنسا لشيء لا يوجب أن العلة جنس الوصف فالجناية على الذات عين ما علل به

حكم الأصل

لا جنس ما علل به وإن كان هو

أي الجناية على الذات

جنس جناية القتل وأما الحكم فليس المعدى قط جنس حكم الأصل بل عينه

أي حكم الأصل

فالمال الأصل والنفس الفرع وحكم الأصل ثبوت الولاية فيعدى

ثبوت الولاية بعينه

إلى النفس وقوله

أي بعض المحققين لعضد الدين

وهي بعينها الخ يناقض ما قدمه من المثل

أي من أنه لا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل وثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها لا يتصور لأن المعنى الشخصي لايقوم بمحلين كما سلف ذكره ورده في الكلام في تعريف القياس فلعله

رجع إلى الصواب وإن لا يتغير فيه

أي ومن شروط حكم الفرع

أن لا يتغير في الفرع

حكم نص أو إجماع على حكم الأصل كظهار الذمي

أي كقياسه

على

ظهار

المسلم في الحرمة فإن المعدي غير حكم الأصل

أعني ظهار المسلم

وهي

أي حكم الأصل وأنثه باعتبار الحرمة وهو

الحرمة المتناهية بالكفارة إذ لا عبادة منه

أي من الذمي مطهرة

فالحرمة في الفرع

وهو ظهار الذمى

مؤبدة

لعدم انتهائها بالكفارة لما فيها من معنى العبادة وهو ليس من أهلها فلايصح قياسه عليه لئلا يلزم التغيير لحكمه المنصوص عليه

فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن لا يقاس ظهار العبد على ظهار الحر في الصحة اللازمة الذي هو التغيير لحكمه المنصوص عليه فإن العبد لا يتأتى منه كل من الإعتاق والإطعام كما يتأتى من الحر لأنه فرع الملك ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت