فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1303

يكون ألما أو وسيلة إليه

أو تقليلها

سواء كان ذلك نفسيا أو بدنيا دنيويا أو أخرويا وحاصله ما يكون مقصودا للعقلاء إذ العاقل إذا خير اختار حصول المصلحة ودفع المفسدة وما هو كذلك يصلح مقصودا قطعا

فلزم تعريفه

أي الوصف الذي شرع الحكم في المحل المنصوص عليه عنده للحكم الكائن في غير المحل المنصوص عليه لزوما عقليا بواسطة تساويهما فيه

فلزم

كونه معرفا للحكم في غير المحل المنصوص عليه

ظهوره وانضباطه

أي كونه ظاهرا منضبطا في نفسه أيضا

وإلا

إذا لم يكن كذلك بأن كان خفيا أو مضطربا

لا تعريف

أي لا يكون ذلك الوصف معرفا للحكم في غير المنصوص عليه

و

لزم

كونه

أي ذلك الوصف

مظنتها

أي الحكمة

أو

كونه

مظنة مظنة أمر تحصيل الحكمة من شرع الحكم الخاص معه

أي مع ذلك الأمر

أو

كونه

مظنة أمر لذلك

أي لأن تحصل الحكمة من شرع الحكم الخاص معه

فالسفر مظنة المشقة وشرع القصر

الذي هو الحكم الخاص مع السفر

يحصل مصلحة دفعها

أي المشقة فهذا مثال الأول

وصيغ العقود والمعاوضات مظنة الرضا بخروج مملوكيهما

أي المتعاقدين

إلى البدل

بأت صار المملوك لكل هو البدل عما كان في ملكه كالبيع

أو

بخروج مملوك

أحدهما

لا إلى بدل

وتحمل المنة من الآخر في الهبة وهو

أي الرضا المذكور

مظنة حاجتهما

أي المتعاقدين

إليه

أي إلى كل من الخروج من الطرفين أو من أحدهما والمنة من الآخر

فشرع الرضا سببا لملك البدل و

شرع

حله

أي البدل

معه

أي مع الرضا

لمصلحة دفعها

أي الحاجة المذكورة

وهذا

أي كون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمة الخ

معنى اشتماله

أي الوصف

على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم

وإلا فنفس الوصف لا يكون مشتملا على ذلك إذ الإسكار الذي هو علة لحرمة الخمر مثلا ليس بمشتمل على حكمة مقصودة للشارع التي هي حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم معه

فحقيقة العلة

في العقود

الرضا

لأنه مظنة أمر هو الحاجة وتحصل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع الحكم الخاص وهو ملك البدل وحله معه ولكنه خفي لأنه أمر قلبي لا اطلاع للناس عليه

وإذ خفي علق الحكم

وهو ملك البدل وحله

بالصيغة فهي

أي الصيغة

العلة اصطلاحا

لا حقيقة

وهي

أي الصيغة

دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم

إذ هي مظنة الرضا الذي هو مظنة الحاجة التي شرع الحكم الذي هو ملك البدل وحله معها لدفع الحاجة التي هي المصلحة

فظهر أن الرضا ليس الحكمة

في التجارة

كما قيل

قاله عضد الدين وهذا مثال الثالث

والقتل العمد العدوان مظنة انتشاره

أي العدوان

إن لم يشرع القصاص فوجب

القصاص

دفعا له

أي لانتشار العدوان وهذا مثال الثاني فاللف والنشر في المثل مشوش

وكون الوصف كذلك

أي شرع الحكم عنده لحصول الحكمة لأنه مظنتها الخ

مناسبته

أي الوصف

وهو

أي الوصف

كذلك

أي شرع الحكم عنده الخ

المناسب فهو

أي المناسب

ما قال أبو زيد ما

أي وصف

لو عرض على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت