فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 1303

الشهود بما يوجب القصاص سبب

للقصاص

أي لوجوبه لأن شهادتهم

لم توضع له

أي للقصاص

ولم تؤثر فيه بل

هي

طريقه

أي القصاص

وعلته

أي القصاص

المتوسط

أي ما توسط بين الشهادة ووجوب القصاص

من فعل

الفاعل

المختار المباشر للقتل لكن فيه

أي في السبب الذي هو الشهادة

معنى العلة لأنها

أي الشهادة

مؤدية إلى القتل بواسطة إيجابها القضاء

على القاضي به حتى حكم بوجوبه

واختيار الولي إياه

أي وبواسطة اختيار ولي المقتول القتل

على العفو

إذ لولاها لم يتسلط الولي على قتله

فعليهم

أي الشهود

برجوعهم

عن الشهادة بذلك

الدية

لأنها بدل المحل

لا القصاص لأنه جزاء المباشرة

أي مباشرة القتل بطرق المماثلة ولا مباشرة منهم

وعند الشافعي يقتص

من الشهود الراجعين

إذا قالوا تعمدنا الكذب

وعلمنا أنه يقبل بشهادتنا أو لم نعمل أنه يقبل بها

وعلم من حالهم أنه لم يخف عليهم قبولهم

وإن كانوا ممن يجوز أن يخفي عليهم مثله لقرب عهدهم بالإسلام حلفوا عليه ولا يجب القصاص وعزروا وتجب دية مغلظة في أموالهم إلا أن يصدقهم العاقلة فتكون عليهم وإنما قال يقتص منهم في الصورتين

جعلا للسبب

القوي

المؤكد بالقصد الكامل كالمباشرة

في إيجاب القصاص

ودفع

قوله

بأن القصاص بالمماثلة وليست

المماثلة ثابتة

بين المباشرة والتسبب وإن قوي

السبب وتأكد وفي الكشف والتحقيق وقال القاضي الإمام أبو زيد لهذا السبب حكم العلة من كل وجه لأن علة الحكم لما حدثت بالأولى صارت العلة الأخيرة حكما للأولى مع حكمها لأن حكم الثانية مضاف إليها وهي مضافة إلى الأولى فصارت الأولى بمنزلة علة لها حكمان اه

قلت فيلزم على هذا أن يكون قوله فيه قول الشافعي

ومنه

أي السبب في معنى العلة

وضع الحجر

في الطريق

وإشراع الجناح

فيه

والحائط المائل بعد التقدم

أي وترك هدم الحائط إذا مال إلى الطريق أو إلى دار جاره بعد مطالبة واحد من الناس على الأول والجار ولو كان ساكنا فيها على الثاني صاحبه بنقضه إذ لم يتخلل بين هذه وبين الحكم علة تصلح أن يضاف الحكم إليها

قال المصنف

والوجه أنه

أي كلا من هذه

مثله

أي السبب في معنى العلة في حكمه

لتعديه في إبقاء الفعل السبب

لا أنه من السبب في معنى العلة

وأما لا تضاف

العلة

إليه

أي إلى السبب

لكونها

أي العلة

فعلا اختياريا كدلالة السارق

أي كدلالة إنسان سارقا على مال آخر ليسرقه ففعل كما أشار إليه بوصفه إياه بقوله

المتوسط سرقته

التي هي فعل يباشره المدلول باختياره بين الدلالة على المال وأخذه

فالحقيقي

أي فدلالته سبب محض لأنها طريق مفضية إلى الحكم الذي هو الإتلاف وعلته السرقة من الفاعل المختار وهي متخللة بين السبب والحكم غير مضافة إلى السبب

فلا يضاف الحكم إليه

أي إلى السبب

فلا يضمن دال السارق

المسروق لأن الإتلاف مضاف إلى فعل الفاعل المختار لا إلى الدال

ولا يشرك في الغنيمة الدال

لقوم من المسلمين

على حصن في دار الحرب

بوصف طريقه فأصابوه بدلالته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت