فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1303

هذا الشبه

وثمرته

أي الخلاف تظهر

في تنجيز الثلاث

بعد تعليق بعضها أو جميعها على شرط لم يوجد بعد

يبطل

تنجيزها

التعليق عندهم خلافا له

حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر ووجد المعلق عليه لا يقع المعلق عندهم ويقع عنده

وهي

أي هذه المسألة مسألة

طويلة في فقههم والمبني

في إبطاله التعليق وعدم إبطاله

الاحتياج

أي احتياج المعلق في البقاء

إلى بقاء المحل

لتنجيزه عندهم

للشبهة

أي لكون المعلق له شبه العلة الحقيقة من حيث الحكم عندهم لأن اليمين سواء كانت بالله أو بغيره إنما شرعت للبر والتعليق يمين بغير الله تعالى فلا بد من أن يكون موجبه وهو البر مضمونا بالجزاء على معنى لو فات البر لزم الجزاء كما أن اليمين بالله مضمونة بالكفارة بمعنى أنه إذا فات البر لزمته الكفارة تحقيقا لما هو المقصود باليمين من الحمل أو المنع وإذا كان البر مضمونا بالجزاء كان للجزاء شبه الثبوت في الحال أي قبل فوات البر إذ للضمان شبه الثبوت قبل فوات المضمون كما في الغصب فإن موجبه رد العين على المختار وهي مضمونة بالقيمة على معنى أنه لو فات ردها لزمه رد مثلها إن كانت مثلية وإلا فرد القيمة ثم للقيمة حال قيام العين شبه الوجوب بدليل أن الغاصب إذا أدى الضمان يثبت الملك له في المغصوب مستندا إلى وقت الغصب حتى جاز بيعه إياه قبل ضمانه إذا ضمنه المالك إياه بعد بيعه وإذا كان للجزاء في الحال شبهة الثبوت وثبوت الجزاء حقيقة لا يستغنى عن المحل حتى يبطل بفواته فكذا شبهته لا تستغني عن المحل لأن شبهة الشيء لا تثبت فيما لا يثبت فيه حقيقة ذلك الشيء إذ الشبهة دلالة الدليل مع تخلف المدلول وقط لا يدل دليل على ثبوت شيء من الأحكام في غير محل ألا ترى أن شبهة النكاح لا تثبت في الرجال اتفاقا وشبهة البيع لا تثبت في الحر لأن حقيقة النكاح والبيع لا تثبت فيهما وقد فات المحل بتنجيز الثلاث فبطل التعليل ضرورة

وعدمه

أي احتياج المعلق في البقاء إلى بقاء المحل لتنجيزه عند زفر

لعدمها

أي شبهة العلة الحقيقية للمعلق عنده بناء على أن المعلق بالشرط قد حال التعليق بينه وبين محله فأوجب قطع السبب فيه بالكلية كالترس إذا حال بين الرامي والمرمى إليه وإذا لم يبق له جهة السببية بوجه لا يحتاج إلى المحل واحتمال صيرورته سببا في الزمان الثاني لا يوجب اشتراط المحل في الحال بل يكفيه احتمال حدوث المحلية وهو قائم لاحتمال عودها إليه بعد زوج آخر وهو في الحال يمين ومحلها ذمة الحالف فتبقى ببقائها فلا يبطل التعليق بتنجيز الثلاث واشتراط الملك عند التعليق إنما كان ليترجح جانب الوجود على جانب العدم حتى يصح إيجاب اليمين به وهذا غير معتبر في حالة البقاء ألا ترى أنه صح تعليق الطلاق بالملك بعد الطلقات الثلاث وإن عدم المحل فلأن يبقى هذا أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء وأجيب بما تقدم من أن موجب اليمين شرعا البر ولا بد من أن يكون مضمونا بالجزاء فصارت طلقات هذا الملك التي هي الجزاء في صورة النزاع هي المانعة من الحنث فيشترط بقاؤها عند الشرط ليحصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت