فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1303

حويناها قهرا والمستنبطة من بيت المال

أو

أرض صارت للمسلمين من

فتح عنوة

أي قهرا لها

الخ

أى وأقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعليها الخراج أو صالحهم من جماجمهم وأراضيهم على وظيفة معلومة وهذه الأراضي كلها خراجية

وفي

الأرض

الأخرى

وهي العشرية الأمر فيها

بخلافهما

أي الماء المذكور والفتح المذكور بأن تسقي بماء السماء أو ماء البحار أو الأنهار العظام التي لا تدخل تحت الأيدي وبأن فتحت عنوة وقسمت يين الغانمين

فلا يجتمعان

أي العشر والخراج

في

محل

واحد

لتنافي لازميهما إذ لازم الخراج الكره ولازم العشر الطوع وتنافي اجتماع اللوزام يوجب تنافي اجتماع الملزومات

قلت وفيه نظر فإنه كما ذكر المصنف في شرح الهداية معلوم أن بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة وهو فيما إذا أقر أهلها عليها وكذا بعض صور العشر وهو فيما إذا فتحها عنوة وقسمها بين الغانمين كان إن بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة بل للصلح أو بأن أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار أو كانت قريبة من أرض الخراج على الخلاف فلا يلزم عدم تصور اجتماعهما مطلقا

نعم كما قال المصنف ومع هذا فالذي يغلب على الظن أن الراشدين من عمر وعثمان وعلي لم يأخذوا عشرا من أرض الخراج وإلا لنقل كما نقل تفاصيل أخذهم الخراج بهذا تقضي العادة وكونهم فوضوا الدفع إلى الملاك في غاية البعد أرأيت إذا كان العشر وظيفة في الأرض التي وظف فيها الخراج على أهل الكفر فهل يقرب أن يتولوا أخذ وظيفة ويكلوا الأخرى إليهم ليس لهذا معنى وكيف وهم كفار لا يؤمنون على أدائه من طيب أنفسهم وإذا كان الظن عدم أخذ الثلاثة صح دليلا بفعل الصحابة خصوصا الخلفاء الراشدين ويكون إجماعا هذا وخراج المقاسمة يتعلق بالخارج حقيقة كالعشر ذكره في أصول صدر الإسلام وشرح الطحاوي وغيرهما فلا جرم أن في الخانية وخراج المقاسمة بمنزلة العشر لأن الواجب شيء من الخارج وإنما يفارق العشر في المصرف

و

سبب الوجوب

للطهار إرادة الصلاة

لقوله تعالى { أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } والإجماع عل عدم اعتبار حقيقة القيام

أي منعقد على أن ليس القيام مطلقا السبب

بل

السبب لوجوبها

الإرادة

للصلاة والحدث شرط وجوبها كما ذهب إليه صدر الشريعة وغيره بناء على إن المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة وترتيبها عليها يشعر بسبيتها والغرض من الطهارة أن يكون الوقوف بين يدي الله تعالى بصفتها فلا يجب تحصيلها إلا على تقدير عدمها وذلك بالحدث فيتوقف وجوبها عليه فيكون شرطا وتعقبه المصنف في شرح الهداية بما في ذكر هنا طول فيراجع منه

والحدث

عند بعضهم لدورانها معه وجودا وعدما وأجيب بمنع كون الدوران دليل العلية سلمناه لكن لا نسلم أنه وجودا موجودا لوجود الحدث من غير وجوب الطهارة قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ على أن سبب الشيء ما يفضي إليه والحدث يزيل الطهارة وينافيها وأجيب عن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت